Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1520
Jumlah yang dimuat : 3539

- كما يقوله مَن يجعل القرعة منسوخةً بآية الميسر.

- وأمْرَ المأمومين بأن يتبعوا الإمام فإذا كبَّر كبروا وإذا ركع ركعوا وإذا صلى جالسًا صلوا جلوسًا أجمعين: منسوخًا بدوام قيامهم في (١) الصلاة التي صَلَّوا بعضَها خلفَ إمام قائمِ، وباقِيهَا خلفَ إمامٍ قاعدِ.

- ويجعل حديث الأضحية والهدي أحدهما منسوخًا بالآخر.

- ويجعلون قطع جاحد العارية منسوخًا بقوله: "ليس على المختلس ولا المنتهب ولا الخائن قطع".

- ويجعلون العقوبة المالية منسوخة بالنهي عن إضاعة المال.

- ويجعلون تضعيف الغرم على من درئ عنه القطع منسوخًا بقوله: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} الشورى: ٤٠.

- ويجعل بعضهم ما شرطه النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين المشركين من الهدنة منسوخًا بقوله: "من اثشرط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل" (٢).

وكثيرًا مما يدَّعونه من الناسخ: لا يعلمون أنه بعد المنسوخ.

فهذا ونحوه من دفع النصوص الصحيحة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس هو مما ينكره أحمد وغيره.

وكان أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس.

وقال: ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين: المجمل والقياس.


(١) في الأصل: (قياسهم على الصلاة).
والتصويب من جامع المسائل (٢/ ١٨٨).
(٢) رواه البخاري (٢١٥٥).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?