- كما يقوله مَن يجعل القرعة منسوخةً بآية الميسر.
- وأمْرَ المأمومين بأن يتبعوا الإمام فإذا كبَّر كبروا وإذا ركع ركعوا وإذا صلى جالسًا صلوا جلوسًا أجمعين: منسوخًا بدوام قيامهم في (١) الصلاة التي صَلَّوا بعضَها خلفَ إمام قائمِ، وباقِيهَا خلفَ إمامٍ قاعدِ.
- ويجعل حديث الأضحية والهدي أحدهما منسوخًا بالآخر.
- ويجعلون قطع جاحد العارية منسوخًا بقوله: "ليس على المختلس ولا المنتهب ولا الخائن قطع".
- ويجعلون العقوبة المالية منسوخة بالنهي عن إضاعة المال.
- ويجعلون تضعيف الغرم على من درئ عنه القطع منسوخًا بقوله: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} الشورى: ٤٠.
- ويجعل بعضهم ما شرطه النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين المشركين من الهدنة منسوخًا بقوله: "من اثشرط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل" (٢).
وكثيرًا مما يدَّعونه من الناسخ: لا يعلمون أنه بعد المنسوخ.
فهذا ونحوه من دفع النصوص الصحيحة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس هو مما ينكره أحمد وغيره.
وكان أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس.
وقال: ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين: المجمل والقياس.
(١) في الأصل: (قياسهم على الصلاة).
والتصويب من جامع المسائل (٢/ ١٨٨).
(٢) رواه البخاري (٢١٥٥).