Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1521
Jumlah yang dimuat : 3539

ومراده: أنه لا يعارض بهما ما يثبت بنصٍّ خاص، ولا يعمل بمجردهما قبل النظر في النصوص والأدلة الخاصة المفسرة.

وكلامه وكلام غيره من الأئمة كالشافعي وغيره من المجمل لا يريدون بالمجمل:

- ما لا يُفهم معناه كما يظنه بعض الناس.

- ولا ما لا يستقل بالدلالة.

فإن هذا لا يجوز الاحتجاج به.

قال: وأما إذا جاء نصَّان بحكمين مختلفين في صورتين وثم صور مسكوت عنها فهل يقال القياس هو مقتضى أحد النصين فما سكت عنه يلحق به وإن لم يعلم المعنى الفارق بينه وبين الآخر؟: فهذا هو الاستحسان الذي تنوزع فيه. فكثير من الفقهاء يقول به كأصحاب أبي حنيفة وكثير من أصحاب أحمد وغيره.

وهذا نظير أخذ أحمد بالنصوص الواردة في سجود السهو، فما كان منها قبل السلام أخذ به، وما كان بعد السلام أخذ به، وما لم يجئ فيه نص ألحقه بما قبل السلام؛ لأنه القياس عنده.

وتحقيق هذا كما مر أنه:

أ- إما أن يعلم استواء الصورتين في الصفات المؤثرة في الشرع.

ب- وإما أن يعلم افتراقهما.

ت- وإما أن لا يعلم واحد منهما.

فالأول: متى ثبت الحكم في بعض الصور دون بعض علم أن العلة باطلة.

وهذا مثل دعوى من يدعي أن الواجب النفقة بين الإيلاد أو بين الرحم


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?