ولا يجوز أن يُقْدم العامي على فعل لا يعلم جوازه، ويفسق إن كان مما يفسق به. ذكره القاضي.
قال ابن عقيل: لا يجوز للعامي أن يستفتي في الأحكام الشرعية من شاء؛ بل يجب أن يبحث عن حال من يريد سؤاله وتقليده فإذا أخبره أهل الثقة والخبرة أنه أهل لذلك علمًا وديانة حينئذ استفتاه وإلا فلا.
وقال أبو الخطاب: لا يجوز للمستفتي أن يستفتي إلا من يغلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد بما يراه من انتصابه للفتوى بمشهد من أعيان العلماء، وأخذ الناس عنه وإجماعهم على سؤاله، وما يبدو منه من سمات الدين والخير، فأما من لا يراه مشتغلًا بالعلم ويرى عليه سيما الدين فلا يجوز له استفتاؤه بمجرد ذلك.
وقال أبو المعالي: إذا تقرر عنده بقول الأثبات: إن هذا الرجل بالغ مبلغ الاجتهاد فحينئذ يستفتيه.
ثم قال القاضي: له أن يُعَوِّل على قول عدلين، وقال: لا يستفتي إلا من استفاضت الأخبار ببلوغه منصب الاجتهاد، والأمر هنا مظنون. المستدرك ٢/ ٢٨٠
* * *
أدب العالم والمتعلم
٢٠٨١ - ويل للعالم إذا سكت عن تعليم الجاهل، ووبل للجاهل إذا لم يقبل. المستدرك ٢/ ٢٨١
* * *
ضوابط الاجتهاد والتقليد وحكم ذلك
٢٠٨٢ - نَقَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَالِمِ أَنْ يُقَلِّدَ غَيْرَهُ إذَا كَانَ قَد اجْتَهَدَ وَاسْتَدَلَّ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ الَّذِي جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ، فَهُنَا لَا يَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُ مَن قَالَ خِلَافَ ذَلِكَ بِلَا نِزَاعٍ.