Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1623
Jumlah yang dimuat : 3539

إذا أفتى أحد المجتهدين بالحظر والآخر بالإباحة

٢١٠٨ - إذا أفتى أحد المجتهدين بالحظر والآخر بالإباحة وتساوت فتواهما عند العامي: فإنه يكون مخيرًا في الأخذ بأيهما شاء.

فإذا اختار أحدهما (١): تعين القول الذي اختاره حظرًا أو إباحة، ذكره القاضي في أسئلة المخالف بما يقتضي أنه محل وفاق، ولم يمنعه. المستدرك ٢/ ٢٥٩

* * *

(ما يجب على العامي (٢))

٢١٠٩ - يجب على العامي قطعًا: البحثُ الذي به يعرف صلاح المفتي للاستفتاء إذا لم تكن تقدمت معرفته بذلك، ولا يجوز له استفتاء من اعتزى إلى العلم، وإن انتصب في منصب التدريس أو غيره.

ويجوز استفتاء من تواتر بين الناس أو استفاض فيهم كونه أهلًا للفتوى.

قال أبو عمرو: ولا ينبغي أن يكفي في هذه الأزمان مجرد تصدّيه (٣) للفتوى واشتهاره بمباشرتها، لا بأهليته لها.

فإذا اجتمع اثنان أو أكثر ممن يجوز له استفتاؤهم: فهل يجب عليه الاجتهاد في أعيانهم، والبحث عن الأعلم الأورع الأوثق ليقلده دون غيره؟

فهذا فيه وجهان:

"أحدهما": أنه لا يجب ذلك، وله استفتاء من شاء منهم؛ لأن الجميع أهل، وقد أسقطنا الاجتهاد عن العامي.


(١) ليس اختيار تشهٍ وهوى، وإنما اختياره جاء بناءً على الأورع أو الأعلم أو الأدين ونحوها من الصفات التي ترجح عنده العالم على غيره.
يُوضح ذلك المسألة التالية.
(٢) هذه المسألة أخذها شيخ الإسلام بنصها من كتاب: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح المتوفى عام (٦٤٣ هـ)، المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر (١٥٨).
(٣) في الأصل: (تصديقه)، والتصويب من أدب المفتي والمستفتي، والمسودة (٤٦٤).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?