"والثاني": يجب عليه ذلك، وهو قول ابن سريج، واختيار القفال المروزي؛ لأنه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد الأحوال، فلم يسقط عنه.
والأول أصح.
ولكن متى ما اطلع على الأوثق منهما: فالأظهر أنه يلزمه تقليده دون الآخر، كما وجب تقديم أرجح الدليلين، فعلى هذا: يلزمه تقليد الأورع من العالِمَين، والأعلم من الورعين، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع: قلد الأعلم على الأصح (١).
٢١١٠ - قال أبو عمرو ابن الصلاح: ليس له (٢) أن يتبع في ذلك مجرد التشهي، والميل إلى ما وجد عليه أباه، وليس له التمذهب بمذهب أحد أئمة الصحابة وإن كانوا أعلم؛ لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه، فليس لأحد منهم مذهب، وإنما قال بذلك من جاء بعدهم. المستدرك ٢/ ٢٦٠
٢١١١ - إن اختلف عليه (٣) فتوى مفتيين ففيه أوجه:
أحدها: الأغلظ.
والثاني: الأخف.
الثالث: يجتهد في الأوفق فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع، واختاره السمعاني الكبير، ونص الشافعي على مثله في القبلة.
والرابع: يسأل مفتيًا آخر فيعمل بفتوى من وافقه.
والخامس: يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء.
قال أبو عمرو: والمختار أن عليه الاجتهاد في الأرجح فيعمل به.
(١) أدب المفتي والمستفتي (١٥٩ - ١٦٠).
وقد نقلت النص منه، وفيه بعض الاختلاف اليسير.
(٢) أي: للعامي.
(٣) أي: على العامي.