Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 1625 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1625
Jumlah yang dimuat : 3539

فإن لم يترجح عنده أحدهما: استفتى آخر فيعمل بفتوى مَن وافقه الآخر.

فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في الحظر والإباحة وقبل العمل بذلك اختار الحظر، وإن تساويا من كل وجه خيرناه بينهما، وإن بينا التخيير في غيره، لأنه ضرورة، وإنما يخاطب هذا المفتون، وأما العامي الذي وقع له ذلك فحكمه أن يسأل عن ذلك ذينك المفتيين أو غيرهما. المستدرك ٢/ ٢٦٠ - ٢٦١

٢١١٢ - يجوز تقليد المجتهدين الموتى، ولا يبطل قولهم بموتهم كإجماعهم، وكالشاهد إذا أدى شهادته ومات قبل الحكم بها فإنها لا تبطل؛ بل يحكم بها الحاكم الذي سمعها منه. المستدرك ٢/ ٢٦١

* * *

متى يلزم السائل العمل بالفتوى؟

٢١١٣ - لا يلزم السائل العمل بالفتوى إلا أن يلتزم بها ويظنها حقًّا، وقيل: وَيشْرَعَ في العمل بها.

فإن لم يجد مفتيًا آخر يخالفه: لزمه العمل بها مطلقًا، كما لو حكم عليه بها حاكم.

وذكر ابن الصلاح عن أبي المظفر السمعاني: إذا سمع المستفتي الجواب من المفتي لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه.

وقيل: إنه يلزمه إذا وقع في نفسه صحته، وهو أولى الأوجه.

قال: ولم أجده لغيره (١).

والذي تقتضيه القواعد: أنه إنما يلزمه الأخذ بفتياه إذا لم يجد غيره، سواء التزم أو لم يلتزم، أو برجحان أحدهما، أو بحكم حاكم. المستدرك ٢/ ٢٦٣


(١) ورجح ابن القيِّم رحمه الله تعالى أنه يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه.
فيعمل كما يعمل عند اختلاف الطريقين أو الطبيبين أو المشيرين. إعلام الموقعين (٤/ ٢٠٣).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?