وَالْبَاءُ لِلْإِلْصَاقِ، وَهِيَ لَا تَدْخُلُ إلَّا لِفَائِدَةٍ: فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى فِعْلٍ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ أَفَادَتْ قَدْرًا زَائِدًا كَمَا فِي قَوْلِهِ: {عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ} الإنسان: ٦ فَإِنَّهُ لَو قِيلَ: يَشْرَبُ مِنْهَا لَمْ تَدُلَّ عَلَى الرِّيِّ، فَضُمِّنَ (١) يَشْرَبُ مَعْنَى يُرْوَى فَقِيلَ: {يَشْرَبُ بِهَا} الانسان: ٦ فَأَفَادَ ذَلِكَ أَنَّهُ شُرْبٌ يَحْصُلُ مَعَهُ الرِّيُّ.
وَهُوَ يُغْنِي عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ مِنَ النُّحَاةِ عَمَّا يَتَكَلَّفُهُ الْكُوفيُّونَ مِن دَعْوَى الِاشْتِرَاكِ فِي الْحُرُوفِ. ٢١/ ١٢٢ - ١٢٤
٢٢٨٥ - مَن فَعَلَ مَا جَاءَت بِهِ السُّنَّةُ مِنَ الْمَسْحِ بِنَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ أَجْزَأَهُ مَعَ الْعُذْرِ بِلَا نِزَاعٍ، وَأَجْزَأَهُ بِدُونِ الْعُذْرِ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ.
وَتَنَازَعُوا فِي مَسْحِهِ ثَلَاثًا: هَل يُسْتَحَبُّ؟ فَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ: أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَد فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: يُسْتَحَبُّ .. وَالْأَوَّلُ أصَحُّ .. فَإِنَّ هَذَا مَسْحٌ، وَالْمَسْحُ لَا يُسَنُّ فِيهِ التَّكرَارُ كَمَسْحِ الْخُفِّ وَالْمَسْحِ فِي التَّيَمُّمِ وَمَسْحِ الْجَبِيرَةِ، وَإِلْحَاقُ الْمَسْحِ بِالْمَسْحِ أَوْلَى مِن إلْحَاقِهِ بِالْغَسْلِ. ٢١/ ١٢٥ - ١٢٦
٢٢٨٦ - اختار الشيخ تقي الدين أنه يمسح معه (٢) العمامة للعذر كالنزلة ونحوها، ويكون كالجبيرة فلا توقيت. المستدرك ٣/ ٣٠
٢٢٨٧ - لَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى عُنُقِهِ فِي الْوُضُوءِ. ٢١/ ١٢٧
٢٢٨٨ - تَوَاتَرَ عَن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَنُقِلَ عَنْهُ الْمَسْحُ عَلَى
(١) يطلق التضمين على معنى إعطاء الشيء معنى الشيء، وهو يكون في الأسماء بأن يضمن اسم معنى اسم آخر، ليفيد معنى الاسمين جميعًا، بهما ضمن لفظّ حقيق معنى: حريص في قوله تعالى: {حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ} الأعراف: ١٠٥ ويكون في الأفعال أيضًا، كما ضمن لفظ يشرب معنى: يروى ..
وأما التضمين في الحروف ففيه خلاف ذكره الثح، ورجح أنه لا تضمين فيها.
(٢) أي: مع الرأس.