٢٣١٦ - يشترط للمسح اللبس على طهارة، ويعتبر كمالها (١)، وعنه: لا، اختاره شيخنا. المستدرك ٣/ ٣٥
٢٣١٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَن تَوَضَّأَ وُضُوءًا كَامِلًا ثُمَّ لَبِسَ الْخُفَّيْن جَازَ لَهُ الْمَسْحُ بِلَا نِزَاعٍ، وَلَو غَسَلَ إحْدَى رِجْلَيْهِ وَأَدْخَلَهَا الْخُفَّ ثُمَّ فَعَلَ بِالْأُخْرَى مِثْل ذَلِكَ فَفِيهِ قَوْلَانِ هُمَا رِوَايَتَانِ عَن أَحْمَد:
إحْدَاهُمَا: يَجُوزُ الْمَسْحُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَالثَّانِيَةُ: لَا يَجُوزُ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.
وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّوَابُ بِلَا شَكٍّ. ٢١/ ٢٠٩ - ٢١٠
٢٣١٨ - يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ (٢) إذَا كَانَ يَمْشِي فِيهِمَا، سَوَاءٌ كَانَت مُجَلَّدَةَ أَو لَمْ تَكُنْ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ. ٢١/ ٢١٤
٢٣١٩ - هل المسح أفضل، أم غسل الرجلين، أم هما سواء؟ ثلاث روايات عن أحمد.
وفصل الخطاب أنَّ الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه؛ فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه، كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح قدميه إذا كان لابسًا للخف. المستدرك ٣/ ٣٣
٢٣٢٠ - والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وقيل: يمسح كالجبيرة واختاره الشيخ تقي الدين، قاله (٣) في الفروع.
وقال في الاختيارات: ولا تتوقف مدة المسح في حق المسافر الذي
(١) بحيث يغسل كلتا الرجلين.
(٢) الجورب: هو ما يلبس على الرجل من أنواع الشرابات (من صوف وكتان ونحوهما).
والخف: هو ما يلبس على الرجل من الجلود.
(٣) في الأصل: (قال)، والتصويب من الإنصاف (١/ ١٧٦).