Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1737
Jumlah yang dimuat : 3539

٢٣١٦ - يشترط للمسح اللبس على طهارة، ويعتبر كمالها (١)، وعنه: لا، اختاره شيخنا. المستدرك ٣/ ٣٥

٢٣١٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَن تَوَضَّأَ وُضُوءًا كَامِلًا ثُمَّ لَبِسَ الْخُفَّيْن جَازَ لَهُ الْمَسْحُ بِلَا نِزَاعٍ، وَلَو غَسَلَ إحْدَى رِجْلَيْهِ وَأَدْخَلَهَا الْخُفَّ ثُمَّ فَعَلَ بِالْأُخْرَى مِثْل ذَلِكَ فَفِيهِ قَوْلَانِ هُمَا رِوَايَتَانِ عَن أَحْمَد:

إحْدَاهُمَا: يَجُوزُ الْمَسْحُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَالثَّانِيَةُ: لَا يَجُوزُ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.

وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّوَابُ بِلَا شَكٍّ. ٢١/ ٢٠٩ - ٢١٠

٢٣١٨ - يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ (٢) إذَا كَانَ يَمْشِي فِيهِمَا، سَوَاءٌ كَانَت مُجَلَّدَةَ أَو لَمْ تَكُنْ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ. ٢١/ ٢١٤

٢٣١٩ - هل المسح أفضل، أم غسل الرجلين، أم هما سواء؟ ثلاث روايات عن أحمد.

وفصل الخطاب أنَّ الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه؛ فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه، كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح قدميه إذا كان لابسًا للخف. المستدرك ٣/ ٣٣

٢٣٢٠ - والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وقيل: يمسح كالجبيرة واختاره الشيخ تقي الدين، قاله (٣) في الفروع.

وقال في الاختيارات: ولا تتوقف مدة المسح في حق المسافر الذي


(١) بحيث يغسل كلتا الرجلين.
(٢) الجورب: هو ما يلبس على الرجل من أنواع الشرابات (من صوف وكتان ونحوهما).
والخف: هو ما يلبس على الرجل من الجلود.
(٣) في الأصل: (قال)، والتصويب من الإنصاف (١/ ١٧٦).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?