Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 1747 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1747
Jumlah yang dimuat : 3539

٢٣٤٤ - مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ قِلَّةُ وُلُوعِهِ بِالْمَاءِ، وَمَا ذُكِرَ مِنْ تَكثِيرِ الِاغْتِرَافِ مَكْرُوة، بَلْ إذَا غَرَفَ الْمَاءَ يُرْسِلُهُ عَلَى وَجْهِهِ إرْسَالًا مِن أَعَالِي الْوَجْهِ إلَى أَسْفَلِهِ بِرِفْقٍ (١). ٢١/ ٢٩٨

٢٣٤٥ - لَمْ يَدْخُل النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- حَمَّامًا وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ وَلَا عُثْمَانُ،

وَالْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ الْحَمَامَ مَوْضُوعٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ

بِالْحَدِيثِ.

وَلَكِنْ عَلِيٌّ -رضي الله عنه- لَمَّا قَدِمَ الْعِرَاقَ كَانَ بِهَا حَمَّامَاتٌ، وَقَد دَخَلَ الْحَمَّامَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِن الصَّحَابَةِ، وَبُنِيَ بِالْجُحْفَةِ حَمَّامٌ دَخَلَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

وَكَانَ أبُو عَبْدِ اللهِ (٢) لَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ اقْتِدَاءً بِابْنِ عُمَرَ، فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَدْخُلُهَا وَيقُولُ: هِيَ مِن رَقِيقِ الْعَيْشِ.

وَهَذَا مُمْكِنٌ فِي أرْضٍ يَسْتَغْنِي أهْلُهَا عَن الْحَمَّامِ، كَمَا يُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَن الْفِرَاءِ وَالْحَشَايَا فِي مِثْل تِلْكَ الْبِلَادِ.

وَالْكَلَامُ فِي فَصْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: فِي تَفْصِيلِ حُكْمِ مَا ذُكِرَ مِن بِنَائِهَا وَبَيْعِهَا وَإِجَارَتهَا.


= الثالثة: أنْ يجهلَ هل هو مَنيٌّ أم لا؟ فإن وُجِدَ ما يُحَالُ عليه الحُكْم بِكَوْنِهِ منيًّا، أو مذيًّا أُحِيلَ الحكم عليه، واِنْ لم يوجد فالأصل الطَّهارة، وعدم وجوب الغُسْل.
وكيفيَّة إِحالةِ الحُكْمِ أنْ يُقال: إِنْ ذَكَرَ أنَّه احتلم فإننا نجعله منيًّا؛ لأنَّ الرَّسول -صلى الله عليه وسلم- لما سُئِل عن المرأة تَرى في مَنَامِها ما يَرى الرَّجُلُ في مَنَامِهِ؛ هل عليها غسل؟ قال: "نعم، إِذا هي رأت الماء"، وإِنْ لم يَرَ شيئًا في منامه، وقد سبقَ نومَهُ تفكيرٌ في الجِمَاعِ جعلناه مَذيًّا؛ لأنَّه يخرج بعد التَّفَكيرِ في الجِمَاعِ دونَ إِحساس، وإِنْ لَمْ يَسبِقْه تفكير ففيه قَوْلان للعلماء:
قيل: يجبُ أن يغتسلَ احتياطًا.
وقيل: لا يجب.
وقد تعارضَ هُنا أصْلان. اهـ. الشرح الممتع (١/ ٣١١، ٣٣٥).
(١) ولا يكرر الصب على وجهه في الوضوء؛ لأن هذا أعون على الاقتصاد وعدم الإسراف.
(٢) أي: الإمام أحمد رحمه الله تعالى.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?