وأما لبس الرجال الحرير؛ كالكتولة والقباء فحرام على الرجال بالاتفاق على الأجناد وغيرهم، لكن تنازع العلماء في لبسه عند القتال بغير ضرورة على قولين: أظهرهما الإباحة.
وأما إن احتاج إلى الحرير في السلاح ولم يقم غيره مقامه فهذا يجوز بلا نزاع. المستدرك ٣/ ٧٢
٢٥٤٢ - قال الشيخ تقي الدين: يجوز بيع حرير لكافر ولبسه له؛ لأن عمر بعث بما أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أخ له مشرك. رواه أحمد والبخاري ومسلم.
قال شيخنا: وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة للكفار، وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعتها لبيعها منهم، وعملها لهم بالأجرة. المستدرك ٣/ ٧٣
٢٥٤٣ - أطلق في المستوعب: له الخضاب بالحناء، وقال في مكان آخر: كرهه أحمد، لأنه من الزينة، وقال شيخنا: هو بلا حاجة مختص بالنساء، ثم احتج بلعن المتشبهين والمتشبهات. المستدرك ٣/ ٧٣
* * *
اجتناب النجاسة
٢٥٤٤ - وجوب تطهير البدن من الخبث، يحتج عليه بأحاديث الاستنجاء، وبحديث التنزه عن البول، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: "حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه" (١) من حديث أسماء وغيرها، وبحديث أبي سعيد في "دلك النعلين بالتراب ثم الصلاة فيهما".
وطهارة البقعة يستدل عليها بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الأعرابي: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والعذرة" (٢) وأمره - صلى الله عليه وسلم - بصب الماء على البول. المستدرك ٣/ ٧٤
(١) رواه أبو داود (٣٦٢)، والترمذي (١٣٨)، والنسائي (٢٩٣)، وصحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.
(٢) رواه مسلم (٢٨٥).