٢٥٤٥ - نزاع الفقهاء فيمن صدى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه؟ على قولين معروفين، الأظهر: أنه لا يعيد؛ بل الصحيح: أن كل من صلى في الوقت بحسب إمكانه لا يعيد كالعاجز عن الطهارة والستارة والاستقبال أو اجتناب النجاسة أو عن إكمال الركوع والسجود أو عن قراءة الفاتحة ونحوهم. المستدرك ٣/ ٧٤
٢٥٤٦ - قال ابن القيم -رحمه الله- في مسألة الثياب التي اشتبه الطاهر منها بالنجس: هذه مسألة نزاع .. قال شيخنا: اجتناب النجاسة من باب المحظور، فإذا تحرى وكلب على ظنه طهارة ثوب منها فصلى فيه لم يُحكم ببطلان صلاته بالشك؛ فإنَّ الأصل عدم النجاسة. المستدرك ٣/ ٧٤
٢٥٤٧ - لا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها، والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك.
وذكر طائفةٌ مِن أصحابنا أن وجود القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة؛ لأنه لا يتناول اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدًا، وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق؛ بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور، وهو الصواب.
والمقبرة كل ما قبر فيه، لا أنه جمع قبر، وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلي فيه، فهذا ينبني على أن المنع يكون متناولًا لتحريم الصلاة عند القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه.
وذكر الآمدي وغيره: أنه لا تجوز الصلاة فيه؛ أي: المسجد الذي قبلته إلى القبر حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر وذكر بعضهم هذا مثصوص أحمد. المستدرك ٣/ ٧٤ - ٧٥
٢٥٤٨ - لا تصح الصلاة في الحش ولا إليه، ولا فرق عند عامة أصحابنا بين أن يكون الحش في ظاهر جدار المسجد أو باطنه، واختار ابن عقيل: أنه