٢٦٨٣ - مَعْلُومٌ أَنَّ التَّطَوُّعَ بِالصَّلَاةِ مُضْطَجِعًا بِدْعَةٌ لَمْ يَفْعَلْهَا أَحَدٌ مِن السَّلَفِ (١). ٢٣/ ٢٤٢
٢٦٨٤ - في رد شيخنا على الرافضي بعد أن ذكر تفضيل أحمد للجهاد والشافعي للصلاة وأبي حنيفة ومالك للعلم: وَالتَّحْقِيقُ لَا بُدَّ لِكُلٍّ من الْآخَرَيْنِ، وقد يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ أَفْضَلَ في حَالٍ؛ كَفِعْلِ النبي -صلى الله عليه وسلم- وَخُلَفَائِهِ - رضي الله عنهم - بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ. المستدرك ٣/ ١٠٣
٢٦٨٥ - نقل حرب أنه قال لرجل له مال كثير: أَقِمْ على وَلَدِك وَتَعَاهَدْهُم أَحَبُّ إلَيَّ، ولم يُرَخِّصْ له؛ يَعْنِي: في غَزْوٍ غَيْرِ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ. المستدرك ٣/ ١٠٣ - ١٠٤
٢٦٨٦ - استيعابُ عشر ذي الحجة بالعبادة ليلًا ونهارًا أفضل من جهادٍ لم يذهب فيه نفسه وماله.
والعبادة في غيره تعدل الجهاد للأخبار الصحيحة. المشهورة، وقد رواها أحمد وغيره، وقال: العمل بالقوس والرمح أفضل من الرباط في الثغر وفي غيره نظيرها. المستدرك ٣/ ١٠٤
٢٦٨٧ - وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره أن الطواف أفضل من الصلاة فيه (٢)، وقال شيخنا: وذكره عن جمهور العلماء للخبر. المستدرك ٣/ ١٠٤
(١) قال العلَّامة ابن عثيمين رحمه الله: وَرَدَ في الحديث أنَّ أجْرَ صلاةِ المُضطجعِ على النَّصفِ من أجْرِ صلاةِ القاعد. رواه البخاري (٢٩٩٦)، لكن هذا الشَّطر مِن الحديث لم يأخذ به جمهورُ العلماء، ولم يروا صِحَّة صلاة المضطجع إلا إذا كان معذورًا.
وذهب بعضُ العلماء: إلى الأخذ بالحديث وقالوا: يجوز أنْ يتنفلَ وهو مضطجع، لكن أجره على النصف من أجر صلاة القاعد، فيكون على الرُّبع مِن أجر صلاة القائم.
وهذا قولٌ قويٌّ؛ لأن الحديث في صحيح البخاري، ولأنَّ فيه تنشيطًا على صلاة النَّفل؛ لأن الإنسان أحيانًا يكون كسلانًا وهو قادر على أنْ يُصلِّي قاعدًا؛ لكن معه شيء مِن الكسل؛ فيُحِبُّ أنْ يُصلِّي وهو مضطجعٍ، فمن أجل أنْ ننشِّطَهُ على العمل الصَّالح نَفْلًا نقول: صَلِّ مضطجعًا. الشرح الممتع (٤/ ٨٠ - ٨١).
(٢) أي: في الحرم.