Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2158
Jumlah yang dimuat : 3539

بالحج تطوعًا وعليه فرضه فإنه يقع عن فرضه عند طائفة؛ كالشافعي وأحمد في المشهور.

وكذلك في رمضان عند أبي حنيفة وهو قول في مذهب أحمد (١).

وكذلك من شك: هل وجب عليه غسل أو وضوء بحدث أم لا؟ فإنه لا يجب عليه غسل.

وكذلك الوضوء عند جمهور العلماء، لكن يستحب له التطهر احتياطًا.

وإذا فعل ذلك وكان واجبًا عليه في نفس الأمر أجزأ عنه {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} البقرة: ٢٨٦. المستدرك ٣/ ١٥٢ - ١٥٤

* * *

باب زكاة بهيمة الأنعام

٢٩٧٩ - من أنكر زكاة السائمة وجبت استتابته. المستدرك ٣/ ١٥٥

٢٩٨٠ - قال ابن عقيل: لا يجوز إخصاء البهائم ولا كيِّها بالنار للوسم.

وقال في موضع آخر: إن ذلك وخزمها في الأنف لقصد المثلة إثم، وإن كان ذلك لغرض صحيح جاز، وأما فعل ذلك بالآدميين فيحصل به الفسق.

وذكر الشيخ تقي الدين كلام ابن عقيل الأول، وقال: فعلى قوله: لا يجوز وسمها، قال: وهو ضعيف. المستدرك ٣/ ١٥٥

٢٩٨١ - الْخُلَطَاءُ فِي الْمَاشِيَةِ: وَهوَ إذَا كَانَ مَالُ كُلٍّ مِنْهُمَا مُتَمَيِّزًا عَنِ الآْخَرِ، فَإِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ فَهُمَا شَرِيكَانِ، وَإِذَا كَانَا خَلِيطَيْنِ زَكَّيَا زَكَاةَ الْمَالِ الْوَاحِدِ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَرْبَعُونَ فَعَلَيْهِمَا فِي الْخلْطَةِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ وَيتَرَادَّانِ قِيمَتَهَا. ٢٥/ ٣٨

* * *


(١) وهو الذي رجحه الله كما في (٢٥/ ١٠٢).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?