Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 2183 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2183
Jumlah yang dimuat : 3539

وهو قول القاضي يعقوب وغيره من أصحابنا، وقاله أبو يوسف من الحنفية، والإصطخري من الشافعية؛ لأنه محل حاجة وضرورة.

ويجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين وهو محكي عن طائفة من أهل البيت (١). المستدرك ٣/ ١٦٥

٣٠٤٨ - قَد تَبَيَّنَ أَنَّ دُخُولَ أزْوَاجِهِ -عليه الصلاة والسلام- فِي آلِ بَيْتِهِ أَصَحُّ. ٢٢/ ٤٦١

٣٠٤٩ - مَن سأل وظهر صدقه وجب إطعامه لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥)} المعارج: ٢٤، ٢٥ وإن ظهر كذبه لم يجب إطعامه. المستدرك ٣/ ١٦٥

٣٠٥٠ - قال الْقَاضِي: النِّكَاحُ وَحُقُوقُهُ من الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالرَّجْعَةِ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ، وَالْوَصِيَّةُ وَالْكِتَابَةُ وَنَحْوُهُمَا يَخْرُجُ على رِوَايَتَيْنِ.

وَعَنْهُ يقبل في ذلك كُلِّهِ رَجُل وَامْرَأَتَانِ.

وَعَنْهُ يُقْبَلُ فيه رَجُل وَيمِينٌ، ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ، واختارها الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَه اللهُ (٢).

وعنه يعتبر في الإعسار ثلاثة (٣)، واستحسنه شيخنا؛ لأن حق الآدمي آكد فاستظهر بالثالث.

ولا يقبل في الإعسار شاهد ويمين، وقال شيخنا: فيه نظر. المستدرك ٣/ ١٦٦

٣٠٥١ - إِعْطَاءُ السُّؤَّالِ (٤) فَرْضُ كِفَايَةٍ إنْ صَدَقُوا. المستدرك ٣/ ١٦٦


(١) الاختيارات (١٥٤).
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ونقلتُه من الإنصاف ليتضح المراد.
(٣) أي: ثلاثة شهود.
(٤) وهو الذين يسألون الناس صدقة أو زكاةً.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?