Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 2184 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2184
Jumlah yang dimuat : 3539

٣٠٥٢ - لا تسقط الزكاة والحج والديون ومظالم العباد عمن مات شهيدًا. المستدرك ٣/ ١٦٦

٣٠٥٣ - يحرم الْمَنُّ بالصدقة وغيرها، وهو كبيرة على نص أحمد أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، ويبطل الثواب بذلك للآية، ولأصحابنا خلاف فيه، وفي بطلان طاعة بمعصية، واختار شيخنا الأحباط بمعنى الموازنة وذكر أنه قول أكثر السلف. المستدرك ٣/ ١٦٦

٣٠٥٤ - قال جماعة من أصحابنا: يجوز العمل مع السلطان وقبول جوائزه، وقيده في الترغيب بالعادل، وقيده في التبصرة بمن غلب عدله، وأنها تكره في رواية، وقيل للإمام أحمد في جائزته ومعاملته فقال: أكرههما، وجائزته أحب إلي من الصدقة، وقال: هي خير من صلة الإخوان، وأجرة التعليم خير منهما، ذكره شيخنا وقال أيضًا: ليس بحرام. المستدرك ٣/ ١٦٦ - ١٦٧

٣٠٥٥ - وَمَن كَانَ مِنَ الْفُقَرَاءِ اَّلذِينَ لَمْ تَشْغَلْهُم مَنْفَعَةٌ عَامَّةٌ لِلْمُسْلِمِينَ عَنِ الْكَسْبِ قَادِرًا عَلَيْهِ: لَمْ يَجُزْ أَنْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأحْمَد.

وَجَوَّزَ ذَلِكَ أبُو حَنِيفَةَ.

وَقَد قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لَقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ" (١).

وَلَا يَجُوزُ أنْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَن يَصْنَعُ بِهَا دَعْوَةً وَضِيَافَةً لِلْفُقَرَاءِ، وَلَا يُقِيمُ بِهَا سِمَاطًا، لَا لِوَارِد وَلَا غَيْرِ وَارِدٍ؛ بَل يَجِبُ أَنْ يُعْطِيَ مُلْكًا لِلْفَقِيرِ الْمُحْتَاجِ؛ بِحَيْثُ يُنْفِقُهَا عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ فِي بَيْتِهِ إنْ شَاءَ (٢)، وَيَقْضِي مِنْهَا دُيُونَهُ، ويصْرِفُهَا فِي حَاجَاتِهِ. ٢٨/ ٥٧١ - ٥٧٢


(١) رواه أبو داود (١٦٣٣)، والنسائي (٢٥٩٨)، وصحَّحه الألباني في الإرواء (٣/ ٣٨١).
(٢) لأن الله تعالى قال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} التوبة: ٦٥ واللام للتمليك، فيجب أن يُملك هؤلاء الأصناف الأربعة، فإذا صنع وليمة ودعا الفقراء إليها ونوى بها الزكاة: لم يكن قد ملّكهم، فلا يصح جعل ذلك زكاة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?