وَجِمَاعُ هَذَا: أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ لِيَحُجَّ لَا أَنْ يَحُجَّ لِيَأْخُذَ، وَهَذَا فِي جَمِيعِ الْأرْزَاقِ الْمَأْخُوذَةِ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ، فَمَن ارْتَزَقَ لِيَتَعَلَّمَ أَو لِيُعَلِّمَ أَو لِيُجَاهِدَ فَحَسَنٌ. ٢٦/ ١٩
٣١٥٣ - يَجُوزُ أَنْ يَحُجَّ الْمَدِينُ الْمُعْسِرُ إذَا حجَّجه غَيْرُهُ، وَلَمْ يَكُن فِي ذَلِكَ إضَاعَةٌ لِحَقِّ الدَّيْنِ: إمَّا لِكَوْنِهِ عَاجِزًا عَن الْكَسْبِ، وَإِمَّا لِكوْنِ الْغَرِيمِ غَائِبًا لَا يُمْكِنُ تَوْفِيَتُهُ مِن الْكَسْبِ. ٢٦/ ٢٠
٣١٥٤ - إذَا اسْتَطَاعَ الْحَجَّ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ بِالْإِجْمَاعِ، فَإِنْ حَجَّ عَقِبَ ذَلِكَ بِحَسَب الْإِمْكَانِ وَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ وَجَبَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَاتَ وَهُوَ غَيْرُ عَاصٍ، وَلَهُ أَجْرُ نِيَّتِهِ وَقَصْدِهِ.
فَإِنْ كَانَ فَرَّطَ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ وَمَاتَ قَبْلَ أَدَاءِ الْحَجِّ: مَاتَ عَاصِيًا آثِمًا، وَلَهُ أَجْرُ مَا فَعَلَهُ، وَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْفَرْضُ بِذَلِكَ؛ بَل الْحَجُّ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ (١)، ويُحَجُّ عَنْهُ مِن حَيْثُ بَلَغَ. ٢٦/ ٢١
٣١٥٥ - يلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر عليه، فإن شق عليه ولم يضره: وجب وإلا فلا.
وتحرم الطاعة في المعصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
فحينئذٍ ليس للأبوين منع ولدهما من الحج الواجب، لكن يستطيب أنفسهما فإن أذنا وإلا حج. المستدرك ٣/ ١٨٤
٣١٥٦ - ليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي محرم، وعليها أن تحج وإن لم يأذن في ذلك، حتى إن كثيرًا من العلماء أو أكثرهم يوجبون لها النفقة. المستدرك ٣/ ١٨٤
(١) قال الشيخ: وَإِن كَانَ قَد خَلَّفَ مَالًا فَالنَّفَقَةُ مِن ذَلِكَ وَاجِبَةٌ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ.