٣١٥٧ - الحج واجب على الفور عند أكثر العلماء. المستدرك ٣/ ١٨٤
٣١٥٨ - من وجب عليه الحج فتوفي قبله وخلف مالًا حُجَّ عنه في أظهر قولي العلماء. المستدرك ٣/ ١٨٤
٣١٥٩ - إذا وجب الحج على المحجور عليه: لم يكن لوليه منعه منه على الوجه الشرعي. المستدرك ٣/ ١٨٤
٣١٦٠ - التجارة ليست محرمة، لكن ليس للإنسان أن يفعل ما يشغله عن الحج. المستدرك ٣/ ١٨٤
٣١٦١ - من أراد سلوك طريق يستوي فيها السلامة والهلاك وجب عليه الكف عن سلوكها، فإن لم يكف فيكون قد أعان على هلاك نفسه فلا يكون شهيدًا. المستدرك ٣/ ١٨٤
٣١٦٢ - تجوز الخفارة (١) عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر، ولا يجوز مع عدمها، كما يأخذ السلطان من الرعايا. المستدرك ٣/ ١٨٥
٣١٦٣ - تحج كل امرأة آمنة مع عدم محرم، قال أبو العباس: وهذا متوجه في سفر كل طاعة (٢).
وصحح أبو العباس في الفتاوى المصرية أن المرأة لا تسافر للحج إلا مع زوج أو ذي محرم (٣).
والمحرم: زوج المرأة أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب، ولو كان النسب وطء شبهة لا زنا، وهو قول أكثر العلماء واختاره ابن عقيل.
وأما إماء المرأة فيسافرون معها ولا يفتقرن إلى المحرم؛ لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة.
(١) أي: الأجرة التي يأخذها من يحرس الحاج ويخفُرُه. محمد حامد الفقي في حاشية الاختيارات (١٧١).
(٢) الاختيارات (١٧١).
(٣) فالشيخ له قولان في سفر المرأة بلا محرم.