Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 2246 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2246
Jumlah yang dimuat : 3539

٣١٨٧ - هَل يُجْزِيهِ؛ أي: الْمُتَمَتِّعُ السَّعْيُ الْأَوَّلُ الَّذِي مَعَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ، أَو يَحْتَاجُ إلَى سَعْيٍ ثَانٍ عَقِيبَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ أَو غَيْرِهِ؟ (١) عَلَى. قَوْلَيْنِ عَن أَحْمَد: وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ هُوَ الثَّانِي، وَالْأَوَّلُ قَد نَصَّ عَلَيْهِ أَيْضًا، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَد: قُلْت لِأَبِي: الْمُتَمَتّعُ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوة؟ قَالَ: إنْ طَافَ طَوَافَيْنِ فَهُوَ أَجْوَدُ، وَإِن طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا فَلَا بَأْسَ.

فَفِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" عَن جَابِرٍ قَالَ: "لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إلَّا طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الْأَوَّلَ" (٢).

وَهَذَا مَعَ أَنَّهُم كَانُوا مُتَمَتِّعِينَ. ٢٦/ ٣٨ - ٣٩

٣١٨٨ - الصَّوَابُ أَنَّ مَن سَاقَ الْهَدْيَ فَالْقِرَانُ لَهُ أَفْضَلُ.

وَمَن لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا (٣) فِي سَفَرٍ وَقَدِمَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ: فَالتَّمَتُّعُ الْخَاصُّ أَفْضَلُ لَهُ (٤).

وَإن قَدِمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَبْلَهُ بِعُمْرَةٍ: فَهَذَا أَفْضَلُ مِنَ التَّمَتُّعِ.

وَكَذَلِكَ لَو أَفْرَدَ الْحَجَّ بِسَفْرَةٍ وَالْعُمْرَةَ بِسَفْرَةٍ: فَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْمُتْعَةِ الْمُجَرَّدَةِ (٥).

بِخِلَافِ مَن أَفْرَدَ الْعُمْرَةَ بِسَفْرَةٍ ثُمَّ قَدِمَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مُتَمَتِّعًا فَهَذَا لَهُ عُمْرَتَانِ وَحَجَّةٌ: فَهُوَ أَفْضَلُ؛ كَالصَّحَابَةِ الَّذِينَ اعْتَمَرُوا مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- عُمْرَةَ


(١) صورة المسألة: السعي الذي سعاه المتمتع مع عمرته وتحلل منها هل يجزئه ويكفيه، فلا يسعى سعيًا آخر بعد طواف الإفاضة؟
فيه خلاف، ورجح شيخ الإسلام رَحِمَه الله أنه لا يجب عليه أن يسعى سعيًا آخر، واختار ابن عثيمين الوجوب حيث قال: الصحيح أن المتمتع يلزمه سعيٌ للحج، كما يلزمه سعيٌ للعمرة.
الشرح الممتع (٧/ ٣٤٤).
(٢) أخرجه مسلم (١٢٧٩).
(٣) أي: بين الحج والعمرة.
(٤) والمعنى: من لم يتيسر له الإتيان إلى مكة إلا مرة واحدة، فهذا إن لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع.
(٥) لأنه أنشأ سفرين للعمرة والحج.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?