الْغُرُوبِ، ويُؤَخِّرُونَ الْإِفَاضَةَ مِن جَمْعٍ إلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَخَالَفَهُم النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَ: "خَالَفَ هَدْيُنَا هَدْيَ الْمُشْرِكِينَ"، فَأَخَّرَ الْإِفَاضَةَ مِن عَرَفَةَ إلَى أنْ غَرَبَت الشَّمْسُ، وَعَجَّلَ الْاِفَاضَةَ مِن جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَهَذَا هُوَ السُّنَّةُ لِلْمُسْلِمِينَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.
فَهَكَذَا مَا فَعَلَهُ مِنَ التَّمَتُّعِ وَالْفَسْخِ إنْ كَانَ قَصَدَ بِهِ مُخَالَفَةَ الْمُشْرِكِينَ فَهَذَا هُوَ السُّنَةُ، وَإِن فَعَلَهُ لِأنَّهُ أَفْضَلُ وَهُوَ سُّنَّةٌ، فَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ يَكُونُ الْفَسْخُ أَفْضَلَ؛ اتِّيُاعًا لِمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَصْحَابَهُ. ٢٦/ ٩٥ - ٩٦
٣٢٥٣ - الْفَسْخُ (١) فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَالٍ مَعْرُوفَةٍ:
قِيلَ: هُوَ وَاجِبٌ كَقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأتْبَاعِهِ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ وَالشِّيعَةِ.
وَقِيلَ: هُوَ مُحَرَّمٌ كَقَوْلِ مُعَاوَيةَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَمَن اتِّبَعَهُمَا كَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.
وَقِيلَ: هُوَ جَائِزٌ مُسْتَحَبٌّ، وَهُوَ مَذْهَبُ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ: أَحْمَد وَغَيْرِهِ (٢). ٢٦/ ٤٩
(١) أي: فَسْخَ الْحَجِّ إلَى التمَتُّعِ.
(٢) وهذا اختيار الشيخ رحمه الله، وجعل اخْتِصَاص وُجُوبِهِ بِالصَّحَابَةِ، وقال: إِنَّهُم كانُوا قَد فُرِضَ عَلَيْهِمُ الْفَسْخُ لِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لَهُم بِهِ وَحَتْمِهِ عَلَيْهِمْ، وَغَضَبِهِ عِنْدَمَا تَوَقَّفُوا فِي الْمُبَادَرةِ إِلَى امْتِثَالِهِ، وَأمَّا الْجَوَازُ وَالِاسْتِحْبَابُ فَلِلْأُمَّةِ الَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اهـ. زاد المعاد (٢/ ١٨٠).
قال ابن عثيمين رحمه الله: وما قاله رحمه الله وجيه جدًّا، وهو أن وجوب الفسخ إنما هو في ذلك العام الذي واجههم به الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وأما بعد ذلك فليس بواجب، وأظنه لو كان واجبًا لم يخف على أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- وهما من هما بالنسبة لقربهما من الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولفهمهما قوله. اهـ. الشرح الممتع (٧/ ٧٩).
وقد خالف ابن القيِّم شيخه في هذا واختار قول ابن عباس والظاهرية، حيث قال: لَكِنْ أبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَجَعَلَ الْوُجُوبَ لِلْأُمَّةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأنَّه فَرض عَلَى كُلِّ مُفْرِدٍ وَقَارِنٍ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ، أنْ يَحِلَّ وَلَا بُدَّ، بَل قَد حَلَّ وَإِن لَمْ يَشَأْ، وَأَنَا إِلَى قَوْلِهِ أَمْيَلُ مِنِّي إِلَى قَوْلِ شَيْخِنَا. اهـ. زاد المعاد (٢/ ١٨٠).