Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2549
Jumlah yang dimuat : 3539

النَّازِلَةِ بِسَبَبٍ مُعَيَّنٍ؛ مِثْل آيَاتِ الْمَوَارِيثِ، وَالْجِهَادِ وَالظِّهَارِ، وَاللِّعَانِ وَالْقَذْفِ وَالْمُحَارَبَةِ، وَالْقَضَاءِ وَالْفَيءِ وَالرِّبَا وَالصَّدَقَاتِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَعَامَّتُهَا نَزَلَتْ عَلَى أَسْبَابٍ مُعَيَّنَةٍ مَشْهُورَةٍ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالتَّفْسِيرِ وَالْفِقْهِ وَالْمَغَازِي، مَعَ اتّفَاقِ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّ حُكْمَهَا عَامّ فِي حَقِّ غَيْرِ أُولَئِكَ الْمُعَيِّنِينَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُمَاثِلُ قَضَايَاهُم مِن كُلِّ وَجْهٍ. ٣١/ ٢٨ - ٢٩

* * *

(بَابُ الْحَجْرِ- وأحكام الدّين والإعسار)

٣٧٢٠ - من ضاق ماله عن ديونه: صار محجورًا عليه بغير حكم حاكم بالحجر، وهو رواية عن أحمد (١). المستدرك ٤/ ٢٥

٣٧٢١ - من طولب باداء دين عليه فطلب إمهالًا: أُمهل بقدر ذلك اتفاقًا.

لكن إن خاف غريمه منه: احتاط عليه بملازمته، أو بكفيل، أو بترسيم عليه. المستدرك ٤/ ٢٥

٣٧٢٢ - من كان قادرًا على وفاء دينه وامتنع: أُجبر على وفائه بالضرب والحبس نص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.

وقال أبو العباس: ولا أعلم فيه نزاعًا، لكن لا يُزاد كل يوم على أكثر التعزير (٢) إن قيل يتقدَّر.

وللحاكم أن يبيع عليه ماله، ويقضي دينه، ولا يلزمه إحضاره.

وقال شيخنا: وله منع عاجز حتى يقيم كفيلًا ببدنه. المستدرك ٤/ ٢٦


(١) قال العلَّامة ابن عثيمين رحمه الله في حاشيته على الاختيارات (٢٠٢): ظاهر كلام المؤلف رحمه اللهُ أنه محجور عليه حتى في التصرف بثمن المثل أو أكثر، ولعله غير مراد، والظاهر جوازه حتى على كلام الشيخ، وأن المحرم هو التبرع، سواءٌ كان مستقلًا أم تابعًا؛ كالمحاباة، وهو الذي تقتضيه النصوص الشرعية. اهـ.
(٢) في الأصل: (أكثر من التعزير)؛ والمثبت من الاختيارات.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?