إلى الآخر: يبيعه ويناصفه فيما يأخذ من الكراء، قال: الكراء للذي باعه، إلا أن يكونا شريكين فيما أصابا.
ووجه صحتها: أن بيع الدلال وشراءه بمنزلة خياطة الخياط ونجارة النجار وسائر الأجراء المشتركين، ولكلٍّ منهم أن يستنيب وإن لم يكن للوكيل أن يوكل.
ومأخذ من منع من ذلك: أن الدلالة في باب الوكالة وسائر الصناعات من باب الإجارة، وليس الأمر كذلك.
ومحل الخلاف هو في شركة الدلالين التي فيها عقد.
فأما مجرد النداء والعرض وإحضار الديون فلا خلاف في جوازه.
وتسليم الأموال إلى الدلالين مع العلم باشتراكهم إذن لهم ببيعها. المستدرك ٤/ ٤٠
٣٧٩٢ - لو باع كل واحد ما أخذه ولم يعط غيره واشتركا في الكسب: جاز في أظهر الوجهين. المستدرك ٤/ ٤٠
٣٧٩٣ - ليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهبه في شركة الأبدان والوجوه والمساقاة والمزارعة ونحوها مما يسوغ فيه الاجتهاد. المستدرك ٤/ ٤١
٣٧٩٤ - الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة فيه: فقيل: هو للمالك فقط؛ كنماء الأعيان.
وقيل: للعامل فقط؛ لأن عليه الضمان.
وقيل: يتصدقان به؛ لأنه ربح خبيث.
وقيل: يكون بينهما على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة، وهو أصحهما، وبه حكم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-؛ إلا أن يتجر به في غير وجه العدوان مثل أن يعتقد أنه مال نفسه فيتبين أنه مال غيره فهنا يقتسمان الربح بلا ريب.