وذكر أبو العباس في موضع آخر: أنه إذا كان عالمًا بأنه مال الغير فهنا يتوجه قول من لا يعطيه شيئًا؛ لأنه حصل بفعل محرم فلا يكون سببًا للإباحة.
فإذا تاب: سقط حق الله بالتوبة وأبيح له حينئذ بالقسمة.
فأما إذا لم يتب: ففي حله نظر.
وكذلك المتوجه فيما إذا غصب شيئًا كفرس وكسب به مالًا كالصيد أن يجعل المكسوب بين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعهما؛ بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس ثم يقسم الصيد بينهما. المستدرك ٤/ ٤١
٣٧٩٥ - من كانت بينهما أعيان مشتركة فيما يكال أو يوزن، فأخذ أحدهما قدر حقه لإذن حاكم: جاز قولًا واحدًا، وكذلك بدون إذنه على الصحيح. المستدرك ٤/ ٤١
٣٧٩٦ - شَرِكَةُ الْأَبْدَانِ الَّتِي تَنَازَعَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا (١) نَوْعَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَشْتَرِكَا فِيمَا يَتَقَبَّلَانِ مِن الْعَمَلِ فِي ذِمَّتِهِمَا؛ كَأَهْلِ الصِّنَاعَاتِ مِن الْخِيَاطَةِ وَالنِّجَارَةِ وَالْحِيَاكَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ الَّذِينَ تُقَدَّرُ أُجْرَتُهُم بِالْعَمَلِ لَا بِالزَّمَانِ -وَيُسَمَّى الْأَجِيرَ الْمُشْتَرِكَ- وَيَكُونُ الْعَمَلُ فِي ذِمَّةِ أَحَدِهِمْ بِحَيْثُ يَسُوغُ لَهُ أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ أَنْ يَعْمَلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ، وَالْعَمَلُ دَيْنٌ فِي ذِمَّتِهِ كَدُيُونِ الْأَعْيَانِ، لَيْسَ وَاجِبًا عَلَى عَيْنِهِ كَالْأجِيرِ الْخَاصِّ.
فَهَؤُلَاءِ جَوَّزَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ اشْتِرَاكَفم كَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَد، وَذَلِكَ عِنْدَهُم بِمَنْزِلَةِ "شَرِكَةِ الْوُجُوهِ"، وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِجَاهِهِ شَيْئًا لَهُ وَلشَرِيكِهِ، كَمَا يَتَقَبَّلُ الشَّرِيكُ الْعَمَلَ لَهُ وَلشَرِيكِهِ.
قَالُوا: وَهَذِهِ الشَّرِكَةُ مَبْنَاهَا عَلَى الْوِكَالَةِ فَكُلٌّ مِن الشَّرِيكَيْنِ يَتَصَرَّفُ لِنَفْسِهِ بِالْمِلْكِ وَلشَرِيكِهِ بِالْوِكَالَةِ.
(١) اختار الشيخ صحتها وقال: وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالِاعْتِبَارُ. (٣٠/ ٧٧)