Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 2584 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2584
Jumlah yang dimuat : 3539

(هل يجور أنْ يَشْرِطَ مَعَ الْبَيْعِ عَقْدًا آخر؟)

٣٨٠٤ - الْجَمْعُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالشَّرِكَةِ: لَا يَجُوزُ، وَقَد اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ مَعَ الْبَيْعِ عَقْدًا، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَهُ عَلَى أَنْ يُقْرِضَهُ، وَكَذَلِكَ لَا


= وَالشَافِعِيُّ يُبْطِلُهُ.
فَيَجُوزُ لِلْكَاتِبِ وَالشَّاهِدِ أَنْ يَكْتُبَهُ وَيُشْهدَ عَلَيْهِ وَلَو لَمْ يَرَ جَوَازَهُ؛ لِأنَّهُ مِن مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ، وَوَليُّ الْأمْرِ يَحْكُمُ بِمَا يَرَاهُ مِن الْقَوْلَيْنِ. اهـ. (٤٩/ ٥٤٩)
وهذا بخلاف ما أفتى به عَمَّن سأله عن وَليّ أمْرٍ مِن أمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَمَذْهَبُهُ لَا يُجَوِّزُ "شَرِكَةَ الْأبْدَانِ" فَهَل يَجُوزُ لَهُ مَنْعُ النَّاسِ؟
فَأَجَابَ: لَيْسَ لَهُ منع النَّاسِ مِن مِثْل ذَلِكَ وَلَا مِن نَظَائِرِهِ مِمَّا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ، وَلَيْسَ مَعَهُ بِالْمَنْع نَصٌّ مِن كِتَاب وَلَا سُنَّةٍ وَلَا إجْمَاعٍ وَلَا مَا هُوَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ، لَا سِيَّمَا وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ مِثْل ذَلِكَ وَهُوَ مِمَا يَعْمَلُ بِهِ عَامَّةُ الْمُسْلِمِينَ فِي عَامَّةِ الْأمْصَارِ. اهـ. (٣٠/ ٧٩)
فالشيخ في الفتوى الأولى رفع الخلاف بحكم الحاكم؛ لأنَّه من قبيل الدّعاوى والخصومات.
بخلاف فتواه الثانية، حيث جعل منع الحاكم من التعاملات المالية بينهم ليس من حقّه.
فما له علاقة بالاعتقاد، أو العبادات المحضة: كالطّهارة، والصّلاة، والصّيام، أو المعاملات الشخصية، فحكمُ الحاكم في هذه المسائل غيرُ ملزِمٍ، ولا يرفع الخلاف.
ومن الأمثلة على ذلك:
لو اختار الحاكم جلدَ شارب الخمر أربعين جلدةً، لا ثمانين، فليس لأحدٍ أن يزيدَ على ما اختاره وأدّاه إليه اجتهادُه؛ لأن ذلك يُحدِث المشاحّة والخصومة بين المسلمين، وهو ما وُضِع إلّا لرفع ذلك.
وكذا لو اختار الحاكمُ أنّ الحضانة للجدّة بعد الأمّ، فليس لأحد أن يعمل بخلاف ذلك؛ لأنَّه لو خالفه لحدث من جرّاء ذلك بلبلة وفتنة، فالأمر متعلّق بالحقوق.
أو اختار أنّ الرّهن يلزم بالقبض دون مجرّد العقد، فلا ينبغي مخالفتُه؛ لأنّ ذلك يُفضِي إلى حدوث الخصومة والشّقاق بين المسلمين.
أمّا مسائل الاعتقاد، والعبادات المحضة فلا يرفع حكمُ الحاكم الخلافَ فيها، ولا يلزمُ النّاسَ اتّباعُه فيما ذهب إليه وتبنّاه، ولا يصح له أن يُجبِرهم أن يأخذوا بقوله.
وإليك مثالا نعيشه كلّ عام، وهو صدقة الفطر:
فليس لوليّ الأمر أن يُلزِم النّاس بإخراج زكاة الفطر نقدًا أو قوتًا، حتى ولو اعتقد صحّة أحدِ القولين، فله أن يعمل بذلك في نفسه، ولا يُلزم غيرَه بذلك؛ لأن صدقة الفطر من جملة العبادات، وليست من الأمور التّنظيميّة الّتي تحدث بسبب تعطيلها خصومة.
يُنظر: بحث للشيخ: عبد الحليم توميات، في موقعه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?