Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 2613 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2613
Jumlah yang dimuat : 3539

بفساد البيع بعد هذا؛ لأن إخباره بالعيب واجب عليه بالسُّنَّة بقوله: "ولا يحل لمن علم ذلك إلا أن يبينه" فكتمانه تغرير، والغار ضامن.

وكذا ينبغي أن يقال فيما إذا رأى عبده يبيع فلم ينهه.

وفي جميع المواضع؛ فإن المذهب أن السكوت لا يكون إذنًا، فلا يصح التصرف، لكن إذا لم يصح يكون تغريرًا فيكون ضامنًا، بحيث أنه ليس له أن يطالب المشتري بالضمان؛ فإنَّ ترْك الواجب عندنا كفعل المحرم، كما يقال فيمن قدر على إنجاء إنسان من هلاكه، بل الضمان هنا أقوى. المستدرك ٤/ ٥٦

٣٨٧٣ - ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية الميموني: أن من باع العين المؤجرة ولم يتبين للمشتري أنها مستأجرة أنه لا يصح البيع.

ووجهه: أنه باع ملكه وملك غيره؛ فهي مسألة تفريق الصفقة. المستدرك ٤/ ٥٧

* * *

(حكم كسب الحَجَّام؟)

٣٨٧٤ - ثَبَتَ فِي "الصَحِيحَيْنِ" عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ" (١)، وَلَو كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ إيَّاهُ.

وَمِنْهُمِ مَن قَالَ: بَل يَحْرُمُ؛ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ (٢) فِي "صَحِيحِهِ" عَن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيَّ خَبِيثٌ".

وَفِي "الصَّحِيحَيْنِ" عَن ابْنِ أَبِي جحيفة قَالَ: رَأَيْت أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا


(١) رواه البخاري (٢٢٧٨)، ومسلم (١٢٠٢).
(٢) (١٥٦٨).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?