٣٩٣٩ - من ندم ورد المغصوب (١) بعد موت المغصوب منه: كان للمغصوب منه مطالبته في الآخرة؛ لتفويته عليه الانتفاع به في حياته، كما لو مات الغاصب فرده وارثه. المستدرك ٤/ ٨٣
٣٩٤٠ - من مات معدمًا: يرجى أن الله يقضي عنه ما عليه. المستدرك ٤/ ٨٣
٣٩٤١ - للمظلوم الاستعانةُ بمخلوق (٢)، فإذا خالَفَه (٣): فالأولى له الدعاء على من ظلمه، ويجوز الدعاء بقدر ما يُوجبه ألَمُ ظلمه، لا على من شتمه، أو أخذ ماله: بالكفر (٤). المستدرك ٤/ ٨٣
٣٩٤٢ - من أمر رجلًا بإمساك دابة ضارية، فجنت عليه: ضمنه إن لم يعلمه بها.
ويضمن جناية ولد الدابة إن فرط. المستدرك ٤/ ٨٤
٣٩٤٣ - الدابة إذا أرسلها صاحبها بالليل كان مفرطًا، فهو كما إذا أرسلها قرب زرع.
ولو كان معها راكب أو قائد أو سائق: فما أفسدت بفمها أو يدها فهو عليه؛ لأنه تفريط، وهو مذهب أحمد. المستدرك ٤/ ٨٤
٣٩٤٤ - لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت ليلًا، ووُجد أثرٌ في الزرع أثرُ غنم: قضي بالضمان على صاحب الغنم.
وجعل الشيخ تقي الدين هذا من القيافة في الأموال، وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب. المستدرك ٤/ ٨٤
(١) في الأصل: (الغصوب)، والتصويب من الاختيارات (٢٤٠).
(٢) على ظالمِه في أخذِ حقّه.
(٣) في الأصل: (خافة)، والتصويب من الفتاوى الكبرى (٥/ ٤١٧).
(٤) أىِ: لا يدعو عليه بأن يكفر.