Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2665
Jumlah yang dimuat : 3539

٣٩٣٩ - من ندم ورد المغصوب (١) بعد موت المغصوب منه: كان للمغصوب منه مطالبته في الآخرة؛ لتفويته عليه الانتفاع به في حياته، كما لو مات الغاصب فرده وارثه. المستدرك ٤/ ٨٣

٣٩٤٠ - من مات معدمًا: يرجى أن الله يقضي عنه ما عليه. المستدرك ٤/ ٨٣

٣٩٤١ - للمظلوم الاستعانةُ بمخلوق (٢)، فإذا خالَفَه (٣): فالأولى له الدعاء على من ظلمه، ويجوز الدعاء بقدر ما يُوجبه ألَمُ ظلمه، لا على من شتمه، أو أخذ ماله: بالكفر (٤). المستدرك ٤/ ٨٣

٣٩٤٢ - من أمر رجلًا بإمساك دابة ضارية، فجنت عليه: ضمنه إن لم يعلمه بها.

ويضمن جناية ولد الدابة إن فرط. المستدرك ٤/ ٨٤

٣٩٤٣ - الدابة إذا أرسلها صاحبها بالليل كان مفرطًا، فهو كما إذا أرسلها قرب زرع.

ولو كان معها راكب أو قائد أو سائق: فما أفسدت بفمها أو يدها فهو عليه؛ لأنه تفريط، وهو مذهب أحمد. المستدرك ٤/ ٨٤

٣٩٤٤ - لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت ليلًا، ووُجد أثرٌ في الزرع أثرُ غنم: قضي بالضمان على صاحب الغنم.

وجعل الشيخ تقي الدين هذا من القيافة في الأموال، وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب. المستدرك ٤/ ٨٤


(١) في الأصل: (الغصوب)، والتصويب من الاختيارات (٢٤٠).
(٢) على ظالمِه في أخذِ حقّه.
(٣) في الأصل: (خافة)، والتصويب من الفتاوى الكبرى (٥/ ٤١٧).
(٤) أىِ: لا يدعو عليه بأن يكفر.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?