Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2666
Jumlah yang dimuat : 3539

٣٩٤٥ - من لم يسد بئره سدًّا يمنع من الضررضمن ما تلف بها. المستدرك ٤/ ٨٤

٣٩٤٦ - من العقوبة الثابتة: إتلاف الثوبين المعصفرين، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو، وإراقة عمر اللبن الذي شيب بالماء للبيع. المستدرك ٤/ ٨٤

٣٩٤٧ - الصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه. المستدرك ٤/ ٨٤

٣٩٤٨ - سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللهُ: عَمَّن غَصَبَ زَرْعَ رَجُلٍ وَحَصَدَهُ، هَل يُبَاحُ لِلْفُقَرَاءِ اللِّقَاطُ الْمُتَسَاقِطُ؟

فَأجَابَ: نَعَمْ، يُبَاحُ اللِّقَاطُ، كَمَا كَانَ يُبَاحُ لَو حَصَدَهَا الْمَالِكُ، كَمَا يُبَاحُ رَعْيُ الْكَلَإِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ، نَصَّ الْإِمَامِ أَحْمَد عَلَى هَذِهِ الْمَسْأْلَةِ الثَّانِيَةِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا يُبَاحُ مِن الْكَلَإِ وَاللِّقَاطِ لَا يَخْتَلِفُ بِالْغَصْبِ وَعَدَمِهِ، وَلَا يَمْنَعُهُ حَقُّ الْمَالِكِ (١). ٣٠/ ٣١٧

٣٩٤٩ - وَسُئِلَ: عَن رَجُلٍ لَهُ أَرْضٌ مِلْكٌ، فَجَاءَ رَجُلٌ جَذَّ زَرْعَهُ مِنْهَا ثُمَّ زَرَعَهَا فِي ثَانِي سَنَةٍ، فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ؟

فَأَجَابَ: لَيْسَ لأحَد أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ؛ بَل لَهُ أَنْ يُطَالِبَ مَن زَرَعَ فِي مِلْكِهِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ، وَلَهُ أَنْ يَأخذَ الزَّرْعَ إذَا كَانَ قَائِمًا وَيُعْطِيَهُ نَفَقَتَهُ. ٣٠/ ٣١٧ - ٣١٨

٣٩٥٠ - لِلْمُشْتَرِي أنْ يَرْجِعَ عَلَى الْغَاصِب بِالثَّمَنِ الَّذِي قَبَضَهُ مِنْهُ، سَوَاءٌ كَانَ (٢) عَالِمًا بِالْغَصْبِ أَو لَمْ يَكُن عَالِمًا؛ فَإِنًّ الثَّمَنَ قَبَضَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَو كَانَ بِرِضَاهُ.


(١) وذلك لأن اللقاط -وهو التمر المتساقط من النخل، أو السنبل المتساقط من الزرع- ليس له مالك، بل هو مُباح والناس فيه شركاء.
(٢) أي: الْمُشْتَرِي.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?