باب الجعالة
٣٩٩٤ - من استنقذ مال غيره من الهلكة ورده: استحق أجرة المثل ولو بغير شرط في أصح القولين، وهو منصوص أحمد وغيره. المستدرك ٤/ ٨٧
* * *
(بَابُ اللُّقَطَةِ)
٣٩٩٥ - سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَام رحمه الله: عَن رَجُلٍ وَجَدَ فَرَسًا لِرَجُل مِن الْمُسْلِمِينَ مَعَ أُنَاسٍ مِن الْعَرَبِ، فَأَخَذَ الْفَرَسَ مِنْهُمْ، ثُمَّ إنَّ الْفَرَسَ مَرِضَ بِحَيْثُ إنَّهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَشْيِ، فَهَل لِلْآخِذِ بَيْعُ الْفَرَسِ لِصَاحِبِهَا؟
فَأَجَابَ: نَعَمْ يَجُوزُ؛ بَل يَجِبُ فِي هَذِهِ الْحَالِ أَنْ يَبِيعَهُ الَّذِي اسْتَنْقَذَهُ لِصَاحِبِهِ وَإِن لَمْ يَكُن وَكَّلَهُ فِي الْبَيْعِ، وَقَد نَصَّ الْأَئِمَّةُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَنَظَائِرِهَا، وَيَحْفَظُ الثَّمَنَ (١) ٣٠/ ٤١١
٣٩٩٦ - وَسُئِلَ: عَن رَجُلٍ لَقِيَ لَقِيَّةٌ فِي وَسَطِ فَلَاةٍ، وَقَد أَنْشَدَ عَلَيْهَا إلَى حَيْثُ دَخَلَ إلَى بَلَدِهِ، فَهَل هِيَ حَلَالٌ؟
فَأَجَابَ: يُعَرِّفُهَا سَنَةً قَرِيبًا مِن الْمَكَانِ الَّذِي وَجَدَهَا فِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَعْدَ سَنَةٍ صَاحِبَهَا فَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا، وَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا. ٣٠/ ٤١١ - ٤١٢
٣٩٩٧ - وَسُئِلَ رحمه الله: لَمَّا جَاءَ التَّتَارُ وَجَفَلَ النَّاسُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، وَخَلَّفُوا
(١) وأفتى الشيخ في نظائر هذه المسألة بوُجُوب أُجْرَةِ الْمِثْل لِمَن سَعَى في حفظِ متاع الغيرِ إذا كان فيه كُلْفَة، وقال -فيمن جَمَعُوا الزَّيْتَ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ-: وَهُوَ مَنْصُوصُ أَحْمَد وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْمُخَلِّصَ مُتَبَرِّعٌ.
وَأَصْحَابُ هذا الْقَوْلِ يَقُولُونَ: إنْ خَلَّصُوهُ للهِ تَعَالَى فَأَجْرُهُم عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَإِن خَلَّصُوهُ لِأَجْلِ الْعِوَضِ فَلَهُم الْعِوَضُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَو لَمْ يُفْعَلْ لَأَفْضَى إلَى هَلَاكِ الْأَمْوَالِ ..
فَإِنَّ عَادَةَ النَّاسِ أَنَّهُم يَطْلُبُونَ مَن يُخَلِّصُ لَهُم هَذَا بِالْأُجْرَةِ.
وَالْإِجَارَةُ تَثْبُتُ بِالْعُرْفِ وَالْعَادَةِ، كَمَن دَخَلَ إلَى حَمَّامٍ، أَو رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بِغَيْرِ مُشَارَطَةٍ، وَكَمَنَ دَفَعَ طَعَامًا إلَى طَبَّاخٍ وَغَسَّالٍ بِغَيْرِ مُشَارَطَةٍ، وَنَظَائِرُ ذَلِكَ مُتَعَدِّدَةٌ. (٣٠/ ٤١٥)