(هَل يَقْتَضِي شَرْطُ الْوَاقِفِ تَرْتِيبَ الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ؟ أَو الْأَفْرَادَ عَلَى الْأَفْرَادِ؟)
٤١٢٥ - وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللهُ: عَن صُورَةِ كِتَابِ وَقْض نَصُّهُ: هَذَا مَا وَقَفَهُ عَامِرُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ عَامِرٍ عَلَى أَوْلَادِهِ: عَلِيٌّ وَطَرِيفَةُ وَزُبَيْدَةُ بَيْنَهُم عَلَى الْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ.
ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ مِن بَعْدِهِمْ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ، ثُمَّ عَلَى نَسْلِهِمْ وَعَقِبِهِم مِن بَعْدِهِمْ وَإِن سَفَلُوا.
هَل يَقْتَضِي شَرْطُ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورِ تَرْتِيبَ الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ؟ أَو الْأَفْرَادَ عَلَى الْأَفْرَادِ.
فَأَجَابَ: هَذ الْمَسْأَلَةُ (١) فِيهَا قَوْلَانِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مَعْرُوفَانِ لِلْفُقَهَاءِ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ، وَلَكِنَّ الْأَقْوَى: أَنَّهَا لِتَرْتِيبِ الْأَفْرَادِ عَلَى الْأَفْرَادِ، وَأَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ لَو كَانَ الِابْنُ مَوْجُودًا مُسْتَحِقًّا قَد عَاشَ بَعْدَ مَوْتِ الْجَدِّ وَاسْتَحَقَّ أَو عَاشَ وَلَمْ يَسْتَحِقَّ لِمَانِع فِيهِ، أَو لِعَدَمِ قَبُولِهِ لِلْوَقْفِ، أَو لِغَيْرِ ذَلِكَ، أَو لَمْ يَعِشْ بَل مَاتَ فِي حَيَاةِ الْجَدِّ.
وَيَكُونُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ مُقَابَلَةُ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ، وَهِيَ تَقْتَضِي تَوْزِيعَ الْأَفْرَادِ عَلَى الْأَفْرَادِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} النساء: ١٢؛ أَيْ: لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ مَا تَرَكَتْ زَوْجَتُهُ، وَقَوْلُهُ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} النساء: ٢٣؛ أَيْ: حُرِّمَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ أُمُّهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ.
كَذَلِكَ قَوْلُهُ: "عَلَى أَوْلَادِهِمْ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ"؛ أَيْ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ.
وَإِنَّمَا الشُّبْهَةُ فِي أَنَّ الْوَلَدَ إذَا مَاتَ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ وَلَهُ وَلَد، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ عَن وَلَدٍ آخَرَ وَعَن وَلَدِ الْوَلَدِ الْأَوَّلِ: هَل يَشْتَرِكَانِ، أَو يَنْفَرِدُ بِهِ الْأَوَّلُ؟
(١) وهي: هَل يَقْتَضِي شَرْطُ الْوَاقِفِ تَرْتِيبَ الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ، أَو الْأَفْرَادَ عَلَى الْأَفْرَادِ؟