وأما الولد المفضَّل: فينبغي له الرد بعد الموت قولًا واحدًا.
وهل يطيب له الإمساك؟ إذا قلنا: لا يُجبر على الرد فكلام أحمد يقتضي روايتين، فقال في رواية ابن الحكم: وإذا مات الذي فَضَّل لم أُطَيِّبه له، ولم أُجْبِرْه على رَدِّه.
وظاهره التحريم، ونُقل عنه أيضًا.
قلت: فترى على الذي فُضِّل أن يرده؟ قال: إن فعل فهو أجود، وإن لم يفعل ذلك لم أُجْبِرْه.
وظاهره الاستحباب.
وإذا قلنا بوده بعد الموت: فالوصي يفعل ذلك.
فلو مات الثاني قبل الرد والمال بحاله: ردَّ أيضًا.
لكن لو قسمت تركة الثاني قبل الرد، أو بيعت، أو وهبت: فههنا فيه نظر؛ لأنَّ القسمة والقبض تُقَرر العقود الجاهلية (١)، وهذا فيه تأويل.
وكذلك لو تصرف المفضَّل في حياة أبيه، ببيع أو هبة، واتصل بهما القبض: ففي الرد نظر، إلا أن هذا متصل بالقبض في العقود الفاسدة.
وللأب الرجوع فيما وهبه لولده ما لم يتعلق به حق أو رغبة، فلا يرجع بقدر الدين وقدر الرغبة، ويرجع فيما زاد. المستدرك ٤/ ١١١ - ١١٣
٤١٥٥ - يرجع الأب فيما أبرأ منه ابنه من الديون على قياس المذهب، كما للمرأة على إحدى الروايتين الرجوع على زوجها فيما أبرأته به من الصداق.
ويملك الأب إسقاط دين الابن عن نفسه. المستدرك ٤/ ١١٣
(١) يعني: متى قُبضت وقُسمت: ثبتت العقود، ولو كانت بعقود الجاهليّة، فلا تُنقض بعد الإسلام. الشيخ محمد حامد الفقي، في حاشيته على الاختيارات (٢٦٩).