Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2775
Jumlah yang dimuat : 3539

ثم هنا نوعان:

أ- نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك، فتعديله بينهم فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير.

ب- ونوع يشتركون في حاجتهم إليه مِن عطيةِ أو نفقةٍ أو تزويجٍ: فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه.

ج- وينشأ بينهما نوع ثالث: وهو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة؛ مثل أن يقضي عن أحدهم دينًا وجب عليه من أرش جناية، أو يعطي عنه المهر، أو يعطيه نفقة الزوجة، ونحو ذلك: ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر.

وتجهيز البنات بالنُّحْل (١) أشبه، وقد يلحق بهذا.

والأشبه أن يقال في هذا: إنه (٢) يكون بالمعروف، فإن زاد على المعروف فهو من باب النُّحْل.

ولو كان أحدهما محتاجًا دون الآخر: أنفق عليه قدر كفايته.

وأما الزيادة: فمن النُّحْل.

فلو كان أحد الأولاد فاسقًا، فقال والده: لا أعطيك نظير إخوتك حتى تتوب: فهذا حسن، يتعين استتابته.

وإذا امتنع من التوبة: فهو الظالم لنفسه، فإن تاب وجب عليه أن يعطيه.

وأما إن امتنع من زيادة الدِّين: لم يجز منعه.

فلو مات الوالد قبل التسوية الواجبة: فللباقين الرجوع، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن بطة وأبي حفص.


(١) النُّحْلُ: بالضم، مصدر نَحَلَهُ يَنْحَله بالفتح، نُحْلًا؛ أي: أعطاه، والنُّحْلَى العَطِية، بوزن الحُبلى، ونَحَلَ المرأة مَهْرها، ينْحَلُها نِحْلَةً بالكسر أعطاها عن طيب نفس. الصحاح، مادة: (نحل).
(٢) في الأصل: (أنه)، والتصويب من الاختيارات (٢٦٨).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?