ثم هنا نوعان:
أ- نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك، فتعديله بينهم فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير.
ب- ونوع يشتركون في حاجتهم إليه مِن عطيةِ أو نفقةٍ أو تزويجٍ: فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه.
ج- وينشأ بينهما نوع ثالث: وهو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة؛ مثل أن يقضي عن أحدهم دينًا وجب عليه من أرش جناية، أو يعطي عنه المهر، أو يعطيه نفقة الزوجة، ونحو ذلك: ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر.
وتجهيز البنات بالنُّحْل (١) أشبه، وقد يلحق بهذا.
والأشبه أن يقال في هذا: إنه (٢) يكون بالمعروف، فإن زاد على المعروف فهو من باب النُّحْل.
ولو كان أحدهما محتاجًا دون الآخر: أنفق عليه قدر كفايته.
وأما الزيادة: فمن النُّحْل.
فلو كان أحد الأولاد فاسقًا، فقال والده: لا أعطيك نظير إخوتك حتى تتوب: فهذا حسن، يتعين استتابته.
وإذا امتنع من التوبة: فهو الظالم لنفسه، فإن تاب وجب عليه أن يعطيه.
وأما إن امتنع من زيادة الدِّين: لم يجز منعه.
فلو مات الوالد قبل التسوية الواجبة: فللباقين الرجوع، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن بطة وأبي حفص.
(١) النُّحْلُ: بالضم، مصدر نَحَلَهُ يَنْحَله بالفتح، نُحْلًا؛ أي: أعطاه، والنُّحْلَى العَطِية، بوزن الحُبلى، ونَحَلَ المرأة مَهْرها، ينْحَلُها نِحْلَةً بالكسر أعطاها عن طيب نفس. الصحاح، مادة: (نحل).
(٢) في الأصل: (أنه)، والتصويب من الاختيارات (٢٦٨).