Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 2774 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2774
Jumlah yang dimuat : 3539

(وجوب العدل بين الأبناء في العطية، وهل يُستثنى من ذلك شيء؟)

٤١٥٢ - عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ أَوْلَاد كَمَا أَمَرَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَقَد ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحَيْن" (١) عَن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ لِبَشِيرِ بْن سَعْدٍ لَمَّا نَحَلَ ابْنَهُ النُّعْمَانَ نِحْلًا، وَأَتَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- لِيُشْهِدَهُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ: "اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ".

لَكِنْ إذَا خَصَّ أَحَدَهُمَا بِسَبَبِ شَرْعِيٍّ؛ مِثْل أَنْ يَكونَ مُحْتَاجًا مُطِيعًا للهِ، وَالْآخَرُ غَنِيٌّ عَاصٍ يَسْتَعِينُ بِالْمَالِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ.

فَإِذَا أَعْطَى مَن أَمَرَ الله بِإِعْطَائِهِ، وَمَنَعَ منْ أَمَرَ الله بِمَنْعِهِ: فَقَد أَحْسَنَ. ٣١/ ٢٩٥

٤١٥٣ - يجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم، وهو مذهب أحمد، مسلمًا (٢) كان الولد أو ذميًّا. المستدرك ٤/ ١١١

٤١٥٤ - لا يجب على المسلم التسوية بين أولاده من أهل الذمة، ولا يجب التسوية بين سائر الأقارب الذين لا يرثون؛ كالأعمام، والإخوة مع وجود الأب.

ويتوجه في ولد البنين التسوية كآبائهم.

فإن فَضَّل -حيث منعناه-: فعليه التسوية أو الرد، وينبغي أن يكون على الفور.

وإذا سوَّى بين أولاده في العطاء: فليس له أن يرجع في عطية بعضهم.

والأحاديث والآثار تدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك أيضًا، وهو في ماله ومنفعته التي ملَّكهم، والذي أباحهم كالمسكن والطعام.


(١) البخاري (٢٥٨٧)، ومسلم (١٦٢٣).
(٢) في المطبوع: مسلم، بالرفع.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?