Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2780
Jumlah yang dimuat : 3539

فَأَجَابَ: نَعَمْ، لَهَا أَنْ تَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَتْهُ وَالْحَالُ هَذِهِ؛ فَإِنَّهُ سَأَلَهَا الْهِبَةَ وَطَلَّقَهَا مَعَ ذَلِكَ، وَهِيَ لَمْ تَطْلُبْ (١) نَفْسهَا أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا بِسُؤَالِهَا وَيُطَلِّقَهَا. ٣١/ ٢٩٠

٤١٦٩ - إذَا كَانَت قَد قَالَتْ أي: الواهبةُ لأُختها عِنْدَ الْهِبَةِ: أَنَا أَهَبُ أُخْتِي لِتُعِينَنِي عَلَى أُمُورِي وَنتَعَاوَنُ أَنَا وَهِيَ فِي بِلَادِ الْغُرْبَةِ، أَو قَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا: هَبِينِي هَذَا الْمِيرَاثَ، قَالَتْ: مَا أَوْهَبك إلَّا لِتَخْدِمِينِي فِي بِلَادِ الْغُرْبَةِ، ثُمَّ أَوْهَبَتْهَا، أَو جَرَى بَيْنَهُمَا مِن الِاتِّفَاقِ مَا يُشَبِّهُ ذَلِكَ، بِحَيْثُ وَهَبَتْهَا لِأَجْلِ مَنْفَعَةٍ تَحْصُلُ لَهَا مِنْهَا: فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ لَهَا الْغَرَضُ فَلَهَا أَنْ تَفْسَخَ الْهِبَةَ وَتَرْجِعَ فِيهَا. ٣١/ ٢٩٣

٤١٧٠ - إذَا كَانَ أي: الأب، قَد وَهَبَ لِوَلَدِهِ شَيْئًا وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ؛ مِثْل أَنْ يَكُونَ قَد صَارَتْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، أَو زَوَّجُوهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ: فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي ذَلِكَ. ٣١/ ٣٠٢

٤١٧١ - من وَهَبَ لِابْنِهِ هِبَةً ثُمَّ تَصَرَّفَ فِيهَا، فادَّعَى أَنَّهَا (٢) مِلْكُهُ: تَضَمَّن ذلك الرجوعَ؛ لأنه أقر إقرارًا لا يملك إنشاءه. المستدرك ٤/ ١١٠

* * *

(هَل لِمَن أُهْدِيَ كَلْبَ صَيْدٍ فَأَهْدَى لِلْمُهْدي عِوَضًا أن يأَكْل هَذِهِ الْهَدِيَّةَ؟)

٤١٧٢ - وَسُئِلَ: هَل لِمَن أهْدِيَ كَلْبَ صَيْدٍ فَأَهْدَى لِلْمُهْدي عِوَضًا، هَل لَهُ أَكْلُ هَذِهِ الْهَدِيَّةَ؟

فَأَجَابَ: إذَا أَعْطَى الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ، وَلَمْ يَكُن مِن نِيَّتِهِ أَنْ يَأْخُذَ عِوَضًا، وَلَا قَصدَ بالْهَدِيَّةِ الثَّوَابَ؛ بَل إكْرَامًا لِلْمُهْدَى إلَيْهِ ثُمَّ إنَّ الْمُهْدَى إلَيْهِ أَعْطَاهُ شَيْئًا: فَلَا بَأْسَ. ٣١/ ٢٨٣


(١) لعل الصواب: (تَطِبْ)؛ ليستقيم المعنى.
(٢) في الأصل: (أنه)، والتصويب من مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٨٤).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?