Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2789
Jumlah yang dimuat : 3539

إلَى ثَمَنِهِ شَيءٌ آخَرُ قَدَّرَهُ مِن مَالِهِ، وَيُصْرَفُ ذَلِكَ فِي وَقْفٍ شَرْعِيٍّ: جَازَ.

وَإِذَا كانَ ذَلِكَ يُخْرَجُ مِن الثلُثِ أُخْرِجَ، فإن لَمْ تَرْضَ الْوَرَثَةُ، وَمَا أَعْطَاهُ لِلْوَرَثَةِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ إنْ أَعْطَى أَحَدًا مِنْهُم زِيادَةً عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِإجَازَةِ الْوَرَثَةِ.

وَإن أَعْطَى كُلَّ إنْسَانٍ شَيْئًا مُعَينًا بِقَدْرِ حَقِّهِ أَو بَعْضِ حَقِّهِ: فَفِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ:

أَحَدُهُمَا: لَهُ ذَلِكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ.

وَالثَّانِي: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ.

وإذَا قِيلَ: إنَّ لَهُ ذَلِكَ بِحَسَبِ مِيرَاثِ أَحَدِهِمْ؛ فَإنَّ عَطِيَّةَ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ بِمَنْزِلَةِ وَصِيَّتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي مِثْل ذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ. ٣١/ ٣١٨

٤١٩٨ - لو جُرِحَ جُرْحًا مُوحِيًا (١): صحت توبته، والمراد مع ثبات عقله لصحة وصية عمر وعلي. وذكر الشيخ وغيره: أن حكم من ذبح أو أبينت حشوته وهي أمعاؤه لا خرقها وقطعها فقط: فهو كميت. المستدرك ٤/ ١١٩

٤١٩٩ - نقل حرب فيمن وصى لأجنبي وله قرابة: لا يرثه محتاج، يرد إلى قرابته.

وذكر شيخنا رواية: له ثلثاها وللموصى له ثلثها. المستدرك ٤/ ١١٩

* * *

(بَاب الْمُوصَى إلَيْهِ)

٤٢٠٠ - تصح الوصية للحمل.


(١) في الأصل: (موصيًا)، والتصويب من الآداب الشرعية (٧/ ١٧٠).
والجرح الموحي: هو الذي لا تبقى معه الحياة غالبًا.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?