وقياس المنصوص في الطلاق: أنها إذا وضعته لتسعة (١) أشهر: استحق الوصية إذا كانت ذات زوج أو سيد يطأ، ولأكثر من أربع سنين إن اعتزلها، وهو الصواب. المستدرك ٤/ ١٢٠
٤٢٠١ - إن وصف (٢) الموصى له أو الموقوف عليه بخلاف صفته؛ مثل أن يقول: على أولادي السود وهم بيض، أو العشرة وهم اثنا (٣) عشر: فههنا: الأوجه إذا عُلم ذلك أنْ يعتبر الموصوف دون الصفة.
والذي يقتضيه المذهب: أن الغلط في الصفة لا يمنع الورثة صحة العقد. المستدرك ٤/ ١٢٠
٤٢٠٢ - حُكْمُ ما (٤) إذَا أَوْصَى لِوَلَدِهِ في دُخُولِ وَلَدِ بَنِيهِ: حُكْمُ الْوَقْفِ، قَالَهُ في "الْفُرُوعِ" وَغَيْرِهِ.
وَأَشَارَ الشَّيْخُ تَقِي الدِّينِ -رحمه الله- إلَى دُخُولِهِمْ في الْوَقْفِ دُونَ الْوَصِيَّةِ؛ لِأنَّ الْوَقْفَ يتأبد، وَالْوَصِيَّةُ تَمْلِيكٌ لِلْمَوْجُودِينَ، فَيَخْتَصُّ بِالطَّبَقَةِ الْعُلْيَا الْمَوْجُودَةِ. المستدرك ٤/ ١٢٠
٤٢٠٣ - سُئِلَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: عَن وَصِيٍّ عَلَى أَيْتَامٍ بِوِكَالَةٍ شَرْعِيَّةٍ، وَللْأَيْتَامِ دَارٌ، فَبَاعَهَا وَكِيلُ الْوَصِيِّ مِن قَبْلِ أَنْ يَنْظُرَهَا، وَقَبَضَ الثَّمَنَ ثُمَّ زِيدَ فِيهَا، فَهَل لَهُ أَنْ يَقْبَلَ الزِّيَادَةَ أَمْ لَا؟
فَأجَابَ: إنْ كَانَ الْوَكِيلُ بَاعَهَا بِثَمَنِ الْمِثْل وَقَد رُئيَتْ لَهُ: صَحَّ الْبَيْعُ.
وإِن لَمْ تُرَ لَهُ: فِيهِ نِزَاعٌ.
وَإِن بَاعَهَا بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ: فَقَد فَرَّطَ فِي الْوَصِيَّةِ، ويَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا فَرَّطَ فِيهِ، أَو يَفْسَخُ الْبَيْعَ إذَا لَمْ يَبْذُلْ لَهُ تَمَامَ الْمِثْلِ. ٣١/ ٣١٩
(١) قال العلَّامة ابن عثيمين: لعله لستة. حاشية الاختيارات (٢٧٨).
(٢) المُوصي أو المُوقِف.
(٣) في المطبوع: (اثني)، والصواب المثبت.
(٤) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولا يستقيم الكلام بدونه، والمثبت من الإنصاف (٧/ ٧٦).