كتَابُ الفَرَائِضِ
أركان الإرث، وأسبابه، وموانعه
٤٢٢١ - ذكر الشيخ في فتاويه: إن خَرَجَتْ حَشْوَتُهُ ولم تَبْنِ، ثُمَّ مَاتَ وَلَدُهُ: وَرِثَهُ.
وإن أُبينَتْ: فَالظَّاهِرُ يَرِثُهُ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ زَهُوقُ النَّفْسِ وَخُرُوجُ الرُّوحِ، ولم يُوجَدْ، وَلأنَّ الطِّفْلَ يَرِثُ ويُوَرَّثُ بِمُجَرَّدِ استهلاله، وإن كان لَا يَدُلُّ على حَيَاةٍ أَثْبَتَ من حَيَاةِ هذا. المستدرك ٤/ ١٢٥
٤٢٢٢ - ذكر الشيخ في ميراث الحمل أن الحيوان يتحرك بعد ذبحه شديدًا وهو كميت. المستدرك ٤/ ١٢٥
٤٢٢٣ - أسباب التوارث: رحم، ونكاح، وولاءُ عتق إجماعًا.
وقد ذكر عند عدم ذلك كله (١):
أ - موالاته، وهي المؤاخاة.
ب - ومعاقدته، وَهِيَ الْمُحَالَفَةُ.
ج - وإسلامه على يديه.
د - والتقاطه.
هـ - وكونهما من أهل الديوان (٢).
وهو رواية عن أحمد.
(١) أي: عند عدم هذه الأسباب.
(٢) أي: مكتوبين في ديوان واحد.