Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2798
Jumlah yang dimuat : 3539

كتَابُ الفَرَائِضِ

أركان الإرث، وأسبابه، وموانعه

٤٢٢١ - ذكر الشيخ في فتاويه: إن خَرَجَتْ حَشْوَتُهُ ولم تَبْنِ، ثُمَّ مَاتَ وَلَدُهُ: وَرِثَهُ.

وإن أُبينَتْ: فَالظَّاهِرُ يَرِثُهُ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ زَهُوقُ النَّفْسِ وَخُرُوجُ الرُّوحِ، ولم يُوجَدْ، وَلأنَّ الطِّفْلَ يَرِثُ ويُوَرَّثُ بِمُجَرَّدِ استهلاله، وإن كان لَا يَدُلُّ على حَيَاةٍ أَثْبَتَ من حَيَاةِ هذا. المستدرك ٤/ ١٢٥

٤٢٢٢ - ذكر الشيخ في ميراث الحمل أن الحيوان يتحرك بعد ذبحه شديدًا وهو كميت. المستدرك ٤/ ١٢٥

٤٢٢٣ - أسباب التوارث: رحم، ونكاح، وولاءُ عتق إجماعًا.

وقد ذكر عند عدم ذلك كله (١):

أ - موالاته، وهي المؤاخاة.

ب - ومعاقدته، وَهِيَ الْمُحَالَفَةُ.

ج - وإسلامه على يديه.

د - والتقاطه.

هـ - وكونهما من أهل الديوان (٢).

وهو رواية عن أحمد.


(١) أي: عند عدم هذه الأسباب.
(٢) أي: مكتوبين في ديوان واحد.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?