اخْتَارَهُ شَيْخُنَا (١).
وقيل: يرث عبدٌ سيده عند عدم الورثة، واختاره الشيخ تقي الدين. المستدرك ٤/ ١٢٥
٤٢٢٤ - قَوْلُهُ: (وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَة أَحْوَالٍ: حَالٌ لها السُّدُسُ وهو مع وُجُودِ الْوَلَدِ أو وَلَدِ الِابْنِ أو اثْنَيْنِ من الْإخْوَةِ وَالْأخَوَاتِ.
تنبيه: ظَاهِرٌ قَوْلِهِ: (وَحَالٌ رَابعٌ: وَهِيَ إذَا لم يَكن لِوَلَدِهَا أَبٌ؛ لِكَوْنِهِ وَلَدَ زنى أو مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ، فإنه مُنْقَطِعٌ تَعْصِيبُهُ من جِهَةِ مَن نَفَاهُ).
وَعَنْهُ: أنها هِيَ عَصَبَتُهُ (٢).
اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَصَاحِبُ "الْفَائِقِ" (٣). المستدرك ٤/ ١٢٦
٤٢٢٥ - الآمر بقتل مورثه لا يرثه ولو انتفى عنه الضمان. المستدرك ٤/ ١٢٦، ٤/ ١٣٢
* * *
الجد والإخوة
٤٢٢٦ - الجد يُسقط الإخوة من الأم إجماعًا، وكذا من الأبوين أو الأب، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الصديق وغيره من الصحابة -رضي الله عنهم-. المستدرك ٤/ ١٢٧
٤٢٢٧ - جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ مُوَافِقُونَ لَلصِّدِّيقِ فِي أَنَّ الْجَدَّ كَالْأَبِ يَحْجُبُ الإخْوَةَ، وَهُوَ مَرْوِي عَن بِضْعَةَ عَشَرَ مِن الصَّحَابَةِ.
(١) ما بين المعقوفات من الفروع (٥/ ٣).
(٢) أي: أن الأم إذَا لم يَكُن لِوَلَدِهَا أَبٌ؛ لِكَونهِ وَلَدَ زنى أو مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ: فهي عصبتُه.
(٣) العبارة في الأصل: وعنه: أنها عصبة ولد الزنى والمنفي بلعان: اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق!!
وهذا كما ترى تصرف وحذف يُخل بالمعنى تمامًا.