Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2799
Jumlah yang dimuat : 3539

اخْتَارَهُ شَيْخُنَا (١).

وقيل: يرث عبدٌ سيده عند عدم الورثة، واختاره الشيخ تقي الدين. المستدرك ٤/ ١٢٥

٤٢٢٤ - قَوْلُهُ: (وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَة أَحْوَالٍ: حَالٌ لها السُّدُسُ وهو مع وُجُودِ الْوَلَدِ أو وَلَدِ الِابْنِ أو اثْنَيْنِ من الْإخْوَةِ وَالْأخَوَاتِ.

تنبيه: ظَاهِرٌ قَوْلِهِ: (وَحَالٌ رَابعٌ: وَهِيَ إذَا لم يَكن لِوَلَدِهَا أَبٌ؛ لِكَوْنِهِ وَلَدَ زنى أو مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ، فإنه مُنْقَطِعٌ تَعْصِيبُهُ من جِهَةِ مَن نَفَاهُ).

وَعَنْهُ: أنها هِيَ عَصَبَتُهُ (٢).

اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَصَاحِبُ "الْفَائِقِ" (٣). المستدرك ٤/ ١٢٦

٤٢٢٥ - الآمر بقتل مورثه لا يرثه ولو انتفى عنه الضمان. المستدرك ٤/ ١٢٦، ٤/ ١٣٢

* * *

الجد والإخوة

٤٢٢٦ - الجد يُسقط الإخوة من الأم إجماعًا، وكذا من الأبوين أو الأب، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الصديق وغيره من الصحابة -رضي الله عنهم-. المستدرك ٤/ ١٢٧

٤٢٢٧ - جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ مُوَافِقُونَ لَلصِّدِّيقِ فِي أَنَّ الْجَدَّ كَالْأَبِ يَحْجُبُ الإخْوَةَ، وَهُوَ مَرْوِي عَن بِضْعَةَ عَشَرَ مِن الصَّحَابَةِ.


(١) ما بين المعقوفات من الفروع (٥/ ٣).
(٢) أي: أن الأم إذَا لم يَكُن لِوَلَدِهَا أَبٌ؛ لِكَونهِ وَلَدَ زنى أو مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ: فهي عصبتُه.
(٣) العبارة في الأصل: وعنه: أنها عصبة ولد الزنى والمنفي بلعان: اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق!!
وهذا كما ترى تصرف وحذف يُخل بالمعنى تمامًا.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?