Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2800
Jumlah yang dimuat : 3539

وَالصَّوَابُ بِلَا رَيْبٍ: قَوْلُ الصِّدِّيقِ. ٣١/ ٣٤٢ - ٣٤٣

* * *

أحوال الأم

٤٢٢٨ - الإخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، إلا إذا كانوا وارثين غير محجوبين بالأب؛ فللأم في مثل أبوين وأخوين الثلث. المستدرك ٤/ ١٢٧

* * *

الجدات

٤٢٢٩ - لا يرث غير ثلاث جدات:

أ - أم الأم.

ب - وأم الأب.

ج - وأم أبي الأب.

وإن علون أمومة وأبوة. إلا المدلية بغير وارث كأم أبي الأم. المستدرك ٤/ ١٢٧

* * *

التعصيب

٤٢٣٠ - يرث مولى من أسفل عند عدم الورثة. المستدرك ٤/ ١٢٧

* * *

باب الرد

٤٢٣١ - لو خلفت المرأة زوجًا وبنتًا وأُمًّا. فهذه الفريضة تقسم على أحد عشر: للبنت ستة أسهم، وللزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان. وهذا على قول من يقول بالرد كأبي حنيفة وأحمد (١).


(١) قال العلَّامة ابن عثيمين في حاشية الاختيارات (٢٨٤): إن القائلين بالرد لا يقسمونها كما ذكر هنا؛ لأنهم لا يرون الرد على الزوجين، اللَّهُمَّ إلا أن يقصد بابتنائه على قولهم مجرد القول بالرد، بقطع النظر عن هذه الصورة. اهـ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?