أسئلة في المواريث
٤٢٤٧ - سُئِلَ -رحمه الله-: عَن امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَخَلَّفَتْ زَوْجًا وَأَبَوَيْنِ؟
فَأجَابَ: مَا خَلَّفَتْهُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ: فَلِزَوْجِهَا نَصِفُهُ، وَلأَبِيهَا الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي لِلْأُمِّ، وَهُوَ السُّدُسُ فِي مَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الْأرْبَعَةِ، سَوَاءٌ كَانَت رَشِيدَةً أَو غَيْرَ رَشِيدَةٍ. ٣١/ ٣٣٥
٤٢٤٨ - وَسُئِلَ: عَن امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَلَهَا زَوْجٌ وَجَدَّةٌ وإخْوَةٌ أَشِقَّاءُ وَابْنٌ، فَمَا يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِن الْمِيرَاثِ؟
فَأجَابَ: لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ، وَللْجَدَّةِ السُّدُسُ، وَللِابْنِ الْبَاقِي، وَلَا شَيءَ لِلْإِخْوَةِ بِاتِّفَاقِ الْأئِمَّةِ. ٣١/ ٣٣٦
٤٢٤٩ - وَسُئِلَ: عَن امْرَأَةِ تُوُفِّيَتْ وَخَلَّفَتْ زَوْجًا، وَابْنَتَيْنِ، وَوَالِدَتَهَا، وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ، فَهَل تَرِثُ الْأَخَوَاتُ؟
فَأجَابَ: يُفْرَضُ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ، وَللْأُمِّ السُّدُسُ، وَللْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ.
أصْلُهَا مِن اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ.
وَأَمَّا الْأخَوَاتُ فَلَا شَيءَ لَهُنَّ مَعَ الْبَنَاتِ؛ لِأنَّ الْأخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ، وَلَمْ يَفْضُلْ لِلْعَصَبَةِ شَيءٌ، هَذَا مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ. ٣١/ ٣٣٧
٤٢٥٠ - وَسُئِلَ: عَن امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَخَلَّفَتْ زَوْجًا، وَأُمًّا، وَأُخْتًا شَقِيقَةً، وَأُختًا لِأَبٍ، وَأَخًا وَأُخْتًا لِأُمِّ؟
فَأجَابَ: الْمَسْأَلَةُ عَلَى عَشَرَةِ أَسْهُمٍ، أَصْلُهَا مِن سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى عَشَرَةٍ، وَتُسَمَّى "ذَاتَ الْفُرُوخِ" لِكَثْرَةِ عَوْلِهَا، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَللْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ، وَللشقِيقَةِ ثَلَاثَة، وَللْأُخْتِ مِن الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ، وَلوَلَدَي الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ؛ فَالْمَجْمُوعُ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ، وَهَذَا باتفاق الْأئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ. ٣١/ ٣٣٧