Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 2810 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2810
Jumlah yang dimuat : 3539

٤٢٥١ - وَسُئِلَ -رحمه الله-: عَن امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَخَلَّفَتْ زَوْجًا، وَبِنْتًا، وَأُمًّا، وَأُخْتًا مِن أُمٍّ، فَمَا يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ؟

فَأجَابَ: هَذِهِ الْفَرِيضَةُ تُقَسَّمُ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ: لِلْبنْتِ سِتَّة أَسْهُمٍ، وَللزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَللْأُمِّ سَهْمَانِ، وَلَا شَيءَ لِلْأُخْتِ مِن الْأُمِّ؛ فَإنَّهَا تَسْقُطُ بِالْبِنْتِ بِاتِّفَاقِ الْأئِمَّةِ كُلِّهِمْ.

وَهَذَا عَلَى قَوْل مَن يَقُولُ بِالرَّدِّ كَأبِي حَنيفَةَ وَأَحْمَد (١).

وَمَن لَا يَقُولُ بِالرَّدِّ كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ: فَيُقَسَّمُ عِنْدَهُم عَلَى اثْنَىْ عَشَرَ سَهْمًا: لِلْبِنْتِ سِتَّةٌ، وَللزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَللْأُمِّ سَهْمَانِ، وَالسَّهْمُ الثَّانِيَ عَشَرَ لِبَيْتِ الْمَالِ. ٣١/ ٣٣٨


(١) من المعلوم أن مذهب الأئمة الأربعة وحُكي إجماعًا أن الزوجين لا يرد عليهما، قال ابن قدامة -رحمه الله-: فَأمَّا الزوْجَانِ، فَلَا يُرَد عَلَيْهِمَا بِاتِّفَاقٍ مِن أهْلِ الْعِلْمِ، إلَّا أنهُ رُوِيَ عَن عُثْمَانَ - رحمه الله - أنَّهُ رَدَّ عَلَى زَوْجٍ.
وَلَعَلَّهُ كَانَ عَصَبَةً، أَو ذَا رَحِمٍ، فَأعْطَاهُ لِذَلِكَ، أو أعْطَاهُ مِن مَالِ بَيْتِ الْمَالِ، لَا عَلَى سَبِيلِ الْمِيرَاثِ، وَسَبَبُ ذَلِكَ، إنْ شَاءَ اللهُ، أَنَّ أهْلَ الرَّدِّ كُلَّهُم مِن ذَوِي الأرْحَامِ، فَيَدْخُلُونَ فِي عُمُومِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} الأنفال: ٧٥، وَالزوْجَانِ خَارِجَان مِن ذَلِكَ. اهـ. المغني (٦/ ٢٩٦).
وقد استشكل العلَّامة ابن عثيمين -رحمه الله- ما جاء في هذه الفتوى حيث قال بعد أن نقلها: فإن ظاهر هذه القسمة أنه يرد على الزوج وفي ذلك نظر من وجوه ثلاثة:
الأول: أن الشيخ صرح بأنها مبنية على قول من يقول بالرد. وقد علم أن القائلين بالرد لا يرون الرد على الزوجين، فقسمة المسألة المذكورة عندهم من ستة عشر للزوج أربعة وللبنت تسعة وللأم ثلاثة.
الثاني: أن الأصحاب لم ينقلوا عن الشيخ أنه يرى الرد على الزوجين مع اعتنائهم بآرائه واعتبارهم لها، بل إن صاحب "مختصر الفتاوى" قال عن المسألة المذكورة: إن فيها نظرًا. الثالث: أن الشيخ نفسه ذكر في موضع آخر مسألتين رد فيهما أحد الزوجين ولم يرد عليهما. ويمكن أن يقال في مسألة الرد على الزوجين أنه إذا لم يكن وارث بقرابة ولا ولاء فإنه يرد على الزوجين؛ لأن ذلك أولى من صرفه إلى بيت المال الذي يكون لعموم المسلمين، فإن بين الزوجين من الاتصال الخاص ما ليس لعموم المسلمين، فيكونان أحق بما بقي بعد فرضهما من بيت المال، ويحتمل أن يحمل على هذا ما روي عن أمير المؤمنين عثمان. اهـ. تسهيل الفرائض (٨٨ - ٨٩).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?