Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2811
Jumlah yang dimuat : 3539

٤٢٥٢ - وَسُئِلَ -رحمه الله-: عَن امْرَأَةِ مَاتَتْ وَخَلَّفَتْ زَوْجًا وَابْنَ أُخْتٍ؟

فَأجَابَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَأَمَّا ابْنُ الْأخْتِ فَفِي أَحَدِ الْأَقْوَالِ لَهُ الْبَاقِي وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنيفَةَ.

وَفي الْقَوْلِ الثَّانِي: الْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ.

وَأَصْلُ هَذِهِ الْمَسْألَةِ: تَنَازُعُ الْعُلَمَاءِ فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ الَّذِينَ لَا فَرْضَ لَهُم وَلَا تَعْصِيبٌ:

أ - فَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ مَن لَا وَارِثَ لَهُ بِفَرْض وَلَا تَعْصِيبٍ يَكُونُ مَالُهُ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

ب - وَمَذْهَبُ أَكْثَرِ السَّلَفِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيِّ وإِسْحَاقَ وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ: يَكُونُ الْبَاقِي لِذَوِي الْأَرْحَامِ، {بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} الأنفال: ٧٥ وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْخَالُ وَارِثُ مَن لَا وَارِثَ لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَهُ (١). ٣١/ ٣٥٨ - ٣٥٩


(١) رواه الترمذي (٢١٠٤) وقال: وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَقَد أرْسَلَهُ بَعْضُهُم وَلَمْ يَذْكُرُ فِيهِ عَن عَائِشَةَ.
وَاخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَرَّثَ بَعْضُهُمُ الخَالَ وَالخَالَةَ وَالعَمَّةَ، وَإِلَى هَذَا الحَدِيثِ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الأَرْحَامِ، وَأمَّا زيدُ بْنُ ثَابِتٍ فَلَمْ يُوَرِّثهُم وَجَعَلَ الْمِيرَاثَ فِي بَيْتِ الْمَالِ. اهـ.
وصحَّحه الألباني في إرواء الغليل (١٧٠٠).
واختار العلَّامة ابن عثيمين - رحمه الله - القول بالتوريث وقال: فمن ثَمَّ اختلف القائلون بتوريثهم على ثلاثة أموال:
أحدها: اعتبار قرب الدرجة؛ فمن كان أقرب إلى الوارث كان أولى بالميراث من أي جهة كانت، وحجة هذا القول قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}. الأنفال: ٧٥، ومتى اعتبرنا الأولوية كان الأقرب أولى.
القول الثاني: اعتبار قرب الجهة، وهذا مذهب أبي حنيفة فيجعل الجهات أربعًا: بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة، فمتى كان في الجهة الأولى وارث من ذوي الأرحام لم يرث أحد من الجهة التي بعدها قياسًا على الإرث بالتعصيب، ويسمى هذا المذهب مذهب أهل القرابة. قاله في "المغني" (٦/ ٢٣٢). =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?