Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2835
Jumlah yang dimuat : 3539

من كفء واجب باتفاق العلماء، وصحَّ قوله عليه الصلاة والسلام: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" (١).

واستطاعة النكاح: هي القدرة على المؤونة. ليس القدرة على الوطء، فإن الحديث إنما هو خطاب للقادر على فعل الوطء، ولهذا أمر من لم يستطع الباءة بالصوم فإنه له وجاء. المستدرك ٤/ ١٤٠ - ١٤١

٤٢٩٣ - كشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز. المستدرك ٤/ ١٤١

٤٢٩٤ - لا يجوز للمرأة أن تظهر على أجنبي ولا رقيق غير ملكها، ولو كان خصيًّا -وهو الخادم- فليس له النظر إليها؛ لأنه يفعل مقدمات الجماع، ويذكر بالرجال وله شهوة وإن كان لا يحبل. وأما مملوكها ففيه قولان:

أحدهما: أنها معه كالأجنبي وهو قول أبي حنيفة والمشهور عن أحمد.

والثاني: أنه محرم وهو قول الشافعي وقول لأحمد. المستدرك ٤/ ١٤١

٤٢٩٥ - تصافح المرأة المرأة، والرجل الرجل، والعجوز والبرزة (٢)، غير الشابة؛ فإنه تحرم مصافحتها للرجل ذكره في الفصول والرعاية. وقال ابن منصور لأبي عبد الله: تكره مصافحة النساء؟ قال: أكرهه. قال إسحاق بن راهويه كما قال.

وقال محمد بن عبد الله بن مهران: إن أبا عبد الله سئل عن الرجل يصافح المرأة؟ قال: لا، وشدد فيه جدًّا.

قلت: فيصافحها بثوبه؟ قال: لا.

قال رجل: فإذا كان ذا محرم؟ قال: لا.

قلت: ابنته؟ قال: إذا كانت ابنته فلا بأس.


(١) رواه البخاري (٥٠٦٥)، ومسلم (١٤٠٠).
(٢) المرأة البرزة: هي الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشواب، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم، مأخوذ من البروز والظهور والفروج، كما قال ذلك ابن الأثير في النهاية (١/ ١١٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?