فهاتان روايتان في تحريم المصافحة، وكراهتها للنساء، والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين، وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر. المستدرك ٤/ ١٤٢
٤٢٩٦ - تحرم الخلوة بغير محرم ولو بحيوان يشتهي المرأة، أو تشتهيه كالقرد، وذكره ابن عقيل وابن الجوزي. المستدرك ٤/ ١٤٢
٤٢٩٧ - تحرم الخلوة بأمرد حسن، ومضاجعته كالمرأة الأجنبية، ولو لمصلحة التعليم والتأديب. المستدرك ٤/ ١٤٢
٤٢٩٨ - لا تُترك المرأة تذهب حيث شاءت. المستدرك ٤/ ١٤٢
٤٢٩٩ - ينبغي أن يكون النظر بعد العزم على نكاحها وقبل الخطبة. المستدرك ٤/ ١٤٣
٤٣٠٠ - نقل يعقوب بن بختان عن أحمد أنه قال: لا ينبغي للخاطب إذا خطب لقوم أن يقبل لهم هدية.
قال أبو العباس: هذا خاطب الرجل؛ لأن المرأة لا تبذل، وإنما الزوج هو الذي يبذل.
واختار شيخنا التحريم، قال: وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر. قال: ورخص فيه بعض المتأخرين. المستدرك ٤/ ١٤٣
٤٣٠١ - يباح التصريح والتعريض من صاحب العدة فيها إن كانت المعتدة ممن يحل له التزوج بها في العدة كالمختلعة.
فأما إن كانت ممن لا يحل له إِلَّا بعد انقضاء العدة كالمزني بها والموطوءة بشبهة: فينبغي أن يكون كالأجنبي.
والمعتدة باستبراء كأم الولد، أو التي مات سيدها أو أعتقها: فينبغي أن تكون في حق الأجنبي كالمتوفى عنها زوجها.
والمطلقة ثلاثًا، والمنفسخ نكاحها برضاع أو لعان: فيجوز التعريض بخطبتها دون التصريح. المستدرك ٤/ ١٤٣