Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2839
Jumlah yang dimuat : 3539

شروطه

أ - رضاهما

٤٣١٢ - الشرط بين الناس ما عدُّوه شرطًا. المستدرك ٤/ ١٤٧

٤٣١٣ - اختار أبو بكر والشيخ تقي الدين عدم إجبار بنت تسع سنين بكرًا كانت أو ثيبًا.

قال في رواية عبد الله: إذا بلغت تسع سنين فلا يزوجها أبوها ولا غيره إِلَّا بإذنها.

وذكر أبو الخطاب وغيره رواية: لا إذن لها وصححه الناظم، وقال الشيخ تقي الدين: لا أعلم أحدًا ذكرها قبله، مع أنه لم يذكرها في رؤوس المسائل. المستدرك ٤/ ١٤٧

٤٣١٤ - إذن الثيب الكلام. وإذن البكر الصمات. قال أبو العباس بعد ذكره لقول أبي حنيفة ومالك: تزوج المثابة بالزنى بالجبر كما تزوج البكر: هذا قول قوي. المستدرك ٤/ ١٤٧

٤٣١٥ - يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع المعرفة به، ولا يشترط تسمية المهر على الصحيح. المستدرك ٤/ ١٤٧

٤٣١٦ - في المذهب خلاف شاذ يشترط الإشهاد على إذنها. المستدرك ٤/ ١٤٧

٤٣١٧ - الجد كالأب في الإجبار، وهو رواية عن الإمام أحمد. المستدرك ٤/ ١٤٧

ب - الولي

٤٣١٨ - يتخرج لنا مثل قول أبي حنيفة: أن الولي كل وارث بفرض أو تعصيب. ولغير العصبة من الأقارب التزويج عند عدم العصبة.

ويتخرج على ذلك ما إذا قدمنا التوريث لذوي الأرحام على التوريث بالولاء. المستدرك ٤/ ١٤٨


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?