Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2840
Jumlah yang dimuat : 3539

٤٣١٩ - إذا كانت المرأة يهودية ووليُّها نصرانيًّا أو بالعكس: فينبغي أن يخرج على الروايتين في توارثهما وقبول شهادته عليها إذا قلنا: تقبل من أهل الذمة بعضهم على بعض، وكذلك في ولاية المال والعقل. المستدرك ٤/ ١٤٩

٤٣٢٠ - يضم إلى الولي الفاسق أمين كالوصي في رواية. المستدرك ٤/ ١٤٩

٤٣٢١ - لو قيل: إن الابن والأب سواء في ولاية النكاح، كما إذا أوصى لأقرب قرابته: لكان متوجهًا.

ويتخرج لنا أن الابن أولى من الأب إذا قلنا: الأخ أولى من الجد، وقد حكى ذلك ابن المنّيّ في تعاليقه، فقال: يقدم الابن على الأب على قول عندنا. المستدرك ٤/ ١٤٩

٤٣٢٢ - وعنه (١): لها (٢) تزويج أمتها ومعتقتها واختاره الشيخ تقي الدين.

٤٣٢٣ - قال الإمام أحمد في رواية محمد بن الحسن في الأخوين الصغير والكبير: ينبغي أن ينظر إلى العقل والرأي.

وكذلك قال في رواية الأثرم في الأخوين الصغير والكبير: كلاهما سواء، إِلَّا أنه ينبغي أن ينظر في ذلك إلى العقل والرأي.

وظاهر كلام أحمد هذا: يقتضي أنه لا أثر للسن هنا، وأصحابنا اعتبروه. المستدرك ٤/ ١٤٩ - ١٥٠

٤٣٢٤ - قال الإمام أحمد في رواية حنبل: لا يعقد نصراني ولا يهودي عقدة نكاح لمسلم ولا مسلمة، ولا يكونان وليين لمسلم ولا مسلمة؛ بل لا يكون الولي إِلَّا مسلمًا.

وهذا يقتضي أن الكافر لا يزوج مسلمة بولاية ولا وكالة. وظاهره يقتضي أن لا ولاية للكلافر على بنته الكافرة في تزويجها لمسلم.


(١) وهذا قول الامام مالك -رَحِمَهُ اللَّه-.
(٢) أي: للسيدة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?