Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 2861 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2861
Jumlah yang dimuat : 3539

٤٣٧١ - لو قتل رجلٌ رجلًا ليتزوج امرأته حرمت على القاتل مع حلها لغيره. المستدرك ٤/ ١٦١

* * *

المحرمات إلى أمد

٤٣٧٢ - خالف الشيخ تقي الدين في الرضاع فلم يحرم الجمع مع الرضاع. المستدرك ٤/ ١٦١

٤٣٧٣ - ويحرم الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين؛ كقول جمهور العلماء.

قيل لأحمد في رواية ابن منصور: الجمع بين المملوكتين أتقول إنه حرام؟ قال: لا أقول إنه حرام، ولكن ينهى عنه. قال القاضي: ظاهر هذا أنه لا يحرم الجمع وإنما يكره. قال أبو العباس: الإمام أحمد لم يقل ليس حرامًا، وإنما قال: لا أقول هو حرام.

وكانوا يكرهون فيما لم يرد فيه نصُّ تحريم أن يقال: هو حرام، ويقولون: يُنهى عنه، وَيكرهون أن يقولوا: هو فرض، ويقولون: يؤمر به.

وهذا الأدب في الفتوى مأثور عن جماعة من السلف، وذلك إما لتوقف في التحريم، أو تهيب لهذه الكلمة، كما يهابون لفظ الفرض إِلَّا فيما علم وجوبه.

فإذا كان المفتي يمتنع أن يقول هو فرض إما لتوقفه أو لكون الفرض ما ثبت وجوبه بالقاطع، أو لأنه لم يبين وجوبه في الكتاب فكذلك الحرام.

وأما أن يُجعل عن أحمد أنه لا يحرم بل يكره: فهذا غلط عليه، ومرجعه إلى الغفلة عن دلالة الألفاظ ومراتب الكلام. المستدرك ٤/ ١٦١ - ١٦٢

٤٣٧٤ - قال أبو محمد المقدسي في "المغني": إذا تزوج كافر أختين ودخل بهما ثم أسلم وأسلمتا معه فاختار إحداهما لم يطأها حتى تنقضي عدة أختها، لئلا يكون واطئًا لإحدى الأختين في عدة الأخرى.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?