٤٤٦٥ - من أعطى قومًا شيئًا واتفقوا على أن يزوجوه بنتهم فماتت البنت: لم يكن له أن يرجع عليهم بشيء مما أعطاهم، وإن كانوا لم يفوا له بما طلبه منهم فله الرجوع. المستدرك ٤/ ١٩٨
٤٤٦٦ - قد كتبت عن الإمام أحمد فيما إذا أهدى لها (١) هدية بعد العقد: فإنها ترد ذلك إليه إذا زال العقد الفاسد، فهذا يقتضي أن ما وهبه لها بسبب النكاح فإنه يبطل إذا زال النكاح، وهو خلاف ما ذكره أبو محمد وغيره.
وهذا المنصوص جار على أصول المذهب الموافق لأصول الشريعة، وهو أن كل من أُهدي له شيء، أو وُهب له شيء بسببٍ: فإنه يثبت له حكم ذلك السبب، بحيث يستحق مَن يستحق ذلك السبب، و (٢) يثبت بثبوته ويزول بزواله، ويحرم بحرمته، ويحل بحله حيث جاز في تولي الهدية مثل من أهدي له للقرض: فإنه يثبت له فيه حكم بدل القرض.
وكذلك من أُهدي له لولاية مشتركة بينه وبين غيره كالإمام وأمير الجيش وساعي الصدقات: فإنه يثبت في الهدية حكم ذلك الاشتراك.
ولو كانت الهدية قبل العقد، وقد وعدوه بالنكاح فزوجوا غيره: رجع بها. المستدرك ٤/ ١٩٨
٤٤٦٧ - ما قبض بسبب النكاح فكمهر (٣). المستدرك ٤/ ١٩٨
٤٤٦٨ - لو صالحت عن صداقها المسمى بأقل جاز؛ لأنه إسقاط لبعض حقها.
(١) أي: أهدى الزوج لزوجتِه، الذي عقد عليها بعقد فاسد.
(٢) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٣٤).
(٣) فإذا أهدى الزوج لزوجته قبل الدخول فيُحسب من المهر.