ولو صالحته على أكثر من ذلك: بطل الفضل؛ لأن في ذلك ربًا؛ لأنه زيادة على حقها.
وقياس المذهب: جوازه؛ لأنه زيادة على المهر بعد العقد وذلك جائز، وصححنا أنه يصح أن يصطلحا على مهر المثل باقل منه وأكثر، مع أنه واجب بالعقد. المستدرك ٤/ ١٩٩
٤٤٦٩ - لا تقبل دعوى (١) عدم علمه بها، والمنصوص: ولو أنه أعمى؛ لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك، فقد قدم أصحابنا هنا العادة على الأصل، فكذا دعوى إنفاقه (٢)؛ فإن العادة هناك (٣) أقوى قاله شيخنا (٤). المستدرك ٤/ ٢٠٠
٤٤٧٠ - لا بد من اعتبار العصر في مهر المثل؛ فإن الزمان إن كان زمان رخص رخص وإن زادت المهور، وإن كان زمن غلاء وخوف نقص، وقد تعتبر عادة البلد والقبيلة في زيادة المهر ونقصه.
وينبغي أيضًا اعتبار الصفات المعتبرة في الكفاءة، فإن كان أبوها
موسرًا (٥) ثم افتقر، أو ذا صنعة جيدة، ثم تحول إلى دونها، أو كانت له رئاسة وملك ثم زالت عنه تلك الرئاسة والملك: فيجب اعتبار مثل هذا.
وكذلك لو كان أهلها لهم عزُّ في أوطانهم ورئاسة فانقلبوا إلى بلد ليس لهم فيه عز ولا رئاسة، فإن المهر يختلف بذلك في العادة. المستدرك ٤/ ٢٠٠
٤٤٧١ - الشرط المتقدم كالمقارن، والإطراد العرفي كاللفضي (٦). المستدرك ٤/ ٢٠٠
(١) أي: دعوى الزوج بعد أن خلا بزوجته.
(٢) على زوجتِه المقيم معها.
(٣) أي: في الإنفاق.
(٤) والمشهور من المذهب أن القول في عدم الإنفاق قولُها بيمينها؛ لأنه الأصل.
(٥) في المطبوع: (موسرٌ) بالرفع، وهو خطأ.
(٦) في الأصل: (كالمقتضي)، والتصويب من الاختيارات (٣٤٢).