٤٤٧٦ - تجب المتعة لكل مطلقة، وهو رواية عن الإمام أحمد نقلها حنبل، وهو ظاهر دلالة القرآن.
واختار أبو العباس في الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة أن لكل مطلقة متعة إلا التي لم يدخل بها وقد فرض لها، وهو رواية عن الإمام أحمد وقاله عمر.
وتكون نفقته الرجعية مغنية عن متاع آخر بحيث لا يجب لها كسوتان. المستدرك ٤/ ٢٠٢
٤٤٧٧ - قال أصحابنا وغيرهم: يجب مهر المثل للموطوءة بشبهة.
وينبغي أنه إذا أمكن أن يكون في وطء الشبهة مسمى فيكون هو الواجب.
فإن كان الاشتباه عليه فقط: فينبغي ألا يجب لها مهر.
وإن كان عليها فقط: فإن اعتقدت أنه زوجها فلا يبعد أن يجب لها المهر المسمى. المستدرك ٤/ ٢٠٣
٤٤٧٨ - قوله: ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة.
وظاهر كلام الشيخ تقي الدين: أنه لا يجب لها مهر؛ لأنه قال: البضع إنما يتقوم على زوج أو شبهه فيملكه. المستدرك ٤/ ٢٠٤
٤٤٧٩ - ولا يجب المهر للمكرهة على الزنى. وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة. المستدرك ٤/ ٢٠٤
٤٤٨٠ - متى خرجت منه زوجته بغير اختياره؛ بإفسادها، أو بإفساد غيرها، أو بيمينه لا تفعلي شيئًا ففعلته: فله مهره (١)، وهو رواية عن الإمام أحمد؛
(١) في الأصل: (مهرها)، والتصويب من الاختيارات (٣٤٥).