Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2926
Jumlah yang dimuat : 3539

وقد تشبه هذه المسألة الصلح عن الشفعة وحد القذف. المستدرك ٤/ ٢١٧

٤٥٢٩ - يتوجه أن لا يتقدر قسم الابتداء (١) الواجب، كما لا يتقدر الوطء؛ بل يكون بحسب الحاجة. فإنه قد يقال: جواز التزوج بأربع لا يقتضي أنه إذا تزوج بواحدة يكون لها حال الانفراد ما لها حال الاجتماع.

وعلى هذا فتحمل قصة كعب بن سوار (٢) على أنه تقدير شخص لا نوعيّ (٣)، كما لو فرض النفقة. المستدرك ٤/ ٢١٧

٤٥٣٠ - قول أصحابنا: يجب على الرجل المبيت عند امرأته ليلة من أربع. فهذا المبيت يتضمن شيئين: أحدهما: المجامعة في المنزل، والثانية؛ في المضجع وقوله تعالى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} النساء: ٣٤ مع قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ولا تهجر إلا في المضجع" (٤) دليل على وجوب المبيت في المضجع، ودليل على أنه لا يهجر المنزل.


(١) قال في المغني (٧/ ٣٠٢ - ٣٠٣): يَجِبُ قَسمُ الاِبْتِدَاءِ، وَمَعْنَاهُ: أنَّهُ إذَا كَانَت لَهُ امْرَأَةٌ، لَزِمَهُ الْمَبيتُ عِنْدَهَا لَيْلَةً مِن كُلِّ أرْبَعِ لَيَالٍ، مَا لَمْ يَكُن عُذرٌ، وَإِنْ كَانَ لَهُ نِسَاءٌ فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ لَيْلَةٌ مِن كُلِّ أَرْبَعٍ.
وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأبُو ثَوْرٍ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجِبُ قَسْمُ الاِبْتَدَاءِ بِحَالٍ؛ لِأنَّ الْقَسْمَ لِحَقِّهِ، فَلَمْ يَجبْ عَلَيْهِ. اهـ.
(٢) وهو أنه كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَاءَت امْرَأةٌ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ، مَا رَأَيْت رَجُلًا قَطُّ أَفْضَلَ مِن زَوْجِي، وَاللهِ إنَّهُ لَيَبِيت لَيْلَهُ قَائِمًا، وَيَظَلُّ نَهَارَهُ صَائِمًا. فَاستَغْفَرَ لَهَا، وَأَثْنَى عَلَيهَا. وَاسْتَحْيَتْ الْمَرْأَةُ، وَقَامَتْ رَاجِعَةً، فَقَالَ كَعْبٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ، هَلَّا أَعْدَيْت الْمَرْأَةَ عَلَى زَوْجِهَا؟ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ فَقَالَ إنَّهَا جَاءَت تَشْكُوهُ، إذَا كَانَت حَالُهُ هَذِهِ فِي الْعِبَادَةِ، مَتَى يَتَفَرَّغُ لَهَا؟ فَبَعَثَ عُمَرُ إلَى زَوْجِهَا، فَجَاءَ، فَقَالَ لَكَعْبٍ: اقْضِ بَيْنَهُمَا، فَإِنَّك فَهِمْت مِن أَمْرِهِمَا مَا لَمْ أفْهَمْ. قَالَ: فَإِنِّي أَرَى كَأنَّهَا امْرَأة عَلَيْهَا ثَلَاثُ نِسْوُةٍ، هِيَ رَابِعَتُهُنَّ، فَأَقْضِي لَهُ بِثَلَاثَةِ أيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ يَتَعَبَّدُ فِيهِنَّ، وَلَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ مَا رَأْيُك الْأَوَّلُ بِأَعْجَبَ إلَيَّ مِن الْآخِرِ، اذْهَبْ فَأَنْتَ قَاضٍ عَلَى أهْلِ الْبَصْرَةِ وَفِي رِوَايَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: نِعْمَ الْقَاضِي أَنْتَ. قال في المغني (٧/ ٣٠٣): وَهَذ قَضِيَّةٌ انْتَشَرَتْ فَلَمْ تُنْكَرْ، فَكَانَت إجْمَاعًا. اهـ.
(٣) في الأصل: (يراعي)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٤).
(٤) رواه أبو داود (٢١٤٢)، بلفظ: "ولا تهجر إلا في البيت"، وقال الألباني: حسن صحيح.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?