ونصَّ أحمد في الذي يصوم النهار ويقوم الليل: يدل على وجوب المبيت في المضجع، وكذا ما ذكروه في النشوز إذا نشزت هجرها في المضجع: دليل على أنه لا يفعله بدون ذلك. المستدرك ٤/ ٢١٧ - ٢١٨
٤٥٣١ - حصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ (١) للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، أوسواء كان مع عجزه أو قدرته (٢) كالنفقة وأولى (٣).
وعلى هذا: فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته؛ كالقول في امرأة المفقود بالإجماع كما قاله أبو محمد المقدسي. المستدرك ٤/ ٢١٨
٤٥٣٢ - قال أصحابنا: ويجب وطء المعيبة كالبرصاء والجذماء إذا لم يجز الفسخ، وكذلك يجب عليها تمكين الأبرص والأجذم.
والقياس وجوب ذلك، وفيه نظر؛ إذ من الممكن أن يقال: عليها وعليه في ذلك ضرر، لكن إذا لم تمكنه فلا نفقة لها.
وإذا لم يستمتع بها فلها الفسخ، ويكون المثبت للفسخ هنا عدم وطئه، فهذا يعود إلى وجوبه .. المستدرك ٤/ ٢١٨
٤٥٣٣ - ينفق على المجنون المأمون وليُّه.
والأشبه: أنه من يملك الولاية على بدنه؛ لأنه يملك الحضانة؛ فالذي يملك تعليمه وتأديبه الأب ثم الوصي .. المستدرك ٤/ ٢١٩
(١) في الأصل: (مقتضي)، وهو خطأ، والتصويب من الاختيارات (٣٥٥).
(٢) في الأصل والاختيارات (٣٥٥): (ولو مع قدرته وعجزه)، والتصويب من الإنصاف (٩/ ٧٠).
(٣) في الأصل والاختيارات (٣٥٥) بعد نهاية الجملة هذه العبارة: للفسخ بتعذره في الايلاء إجماعًا.
ولا أرى لها موضعا مناسبًا هنا، ولم يظهر لي معناها. ولذلك لم يذكرها المرداوي في الإنصاف (٩/ ١٧١).